____________________
والميسية والمسالك (1) والكفاية (2) " أن المراد بعقد النكاح مباشرة الصيغة كما إذا كان وكيلا لأحد الزوجين أولهما فيتولى الصيغة ويكون وكيلا بجعل. أما تعليم الصيغة وإلقاؤها على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الاجرة عليه. وحكاه في " حاشية الإرشاد (3) " عن المنتهى ونسبه إلى الأصحاب، وحكى عليه الإجماع في " جامع المقاصد (4) " لأنه من الواجبات الكفائية. ونسبه في " مجمع البرهان (5) " إلى القيل فكأنه متأمل فيه.
قلت: ما قالوه جيد جدا لكن لم لا يكون كتعليم القرآن إذا لم يتعين أو كالقضاء كذلك ولا أقل من أن يفصلوا فيه.
ثم ما الوجه في تخصيص عقد النكاح بالذكر؟ فإن العقود جميعا يجوز أخذ الاجرة على الوكالة عليها. وقد يقال (6): إنه لما كان من وكيد السنن وله شبه بالعبادة احتمل أن يمنع من أخذ الاجرة على عقده كالأذان، فبينوا أنه كسائر العقود في الجواز وعدم المنع، فتأمل.
ويجوز أخذ الاجرة على تعليم الدعوات والأذكار والأشعار والرسائل والكتابة.
والخطبة بالضم ما اشتمل على حمد الله سبحانه والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبالكسر طلب المرأة من وليها، والإملاك بكسر الهمزة التزويج.
[حكم الاجرة على الإمامة] قوله رحمه الله: (وتحرم الاجرة على الإمامة) واجبة كانت أو
قلت: ما قالوه جيد جدا لكن لم لا يكون كتعليم القرآن إذا لم يتعين أو كالقضاء كذلك ولا أقل من أن يفصلوا فيه.
ثم ما الوجه في تخصيص عقد النكاح بالذكر؟ فإن العقود جميعا يجوز أخذ الاجرة على الوكالة عليها. وقد يقال (6): إنه لما كان من وكيد السنن وله شبه بالعبادة احتمل أن يمنع من أخذ الاجرة على عقده كالأذان، فبينوا أنه كسائر العقود في الجواز وعدم المنع، فتأمل.
ويجوز أخذ الاجرة على تعليم الدعوات والأذكار والأشعار والرسائل والكتابة.
والخطبة بالضم ما اشتمل على حمد الله سبحانه والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبالكسر طلب المرأة من وليها، والإملاك بكسر الهمزة التزويج.
[حكم الاجرة على الإمامة] قوله رحمه الله: (وتحرم الاجرة على الإمامة) واجبة كانت أو