____________________
مجمع البرهان. وفي " الحدائق " أن ظاهرهم الاتفاق على عدم صحة عقد ما عدا المكره إذا رضوا به بعد زوال العذر (1)، انتهى. وستسمع كلامهم في الهازل والغافل.
واشتراط الاختيار وعدم صحة بيع المكره قد نفى عنه الخلاف في " الغنية (2) والرياض (3) "، واستظهر ذلك - أعني عدم الخلاف - في " مجمع البرهان (4) " وادعى عليه الإجماع في " التذكرة (5) والحدائق (6) " وذلك في غير المكره بحق، وأما فيه ففي " الغنية " أن صحة بيعه معه مما لا خلاف فيه (7)، وعلى ذلك نص جماعة (8) كثيرون.
وفي " التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) " أن في معنى الإكراه بيع التلجئة، وقد ينطبق
واشتراط الاختيار وعدم صحة بيع المكره قد نفى عنه الخلاف في " الغنية (2) والرياض (3) "، واستظهر ذلك - أعني عدم الخلاف - في " مجمع البرهان (4) " وادعى عليه الإجماع في " التذكرة (5) والحدائق (6) " وذلك في غير المكره بحق، وأما فيه ففي " الغنية " أن صحة بيعه معه مما لا خلاف فيه (7)، وعلى ذلك نص جماعة (8) كثيرون.
وفي " التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) " أن في معنى الإكراه بيع التلجئة، وقد ينطبق