____________________
يدع البائع الجهل أو الإذن أو نحو ذلك، فتأمل.
وأما الاحتمال الثاني للمولى الأردبيلي فقد تقدم (1) بطلانه بالأخبار والإجماع والاعتبار عند شرح قوله " ولو باع ملكه وملك غيره صفقة " وقد ذكره في " جامع المقاصد (2) " في المقام بعنوان السؤال وأجاب عنه بما يرجع إلى ما ذكرناه هناك.
[لو باع مالك النصف النصف] قوله قدس سره: (ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه، ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيبه الآخر على الإجازة) هذان الاحتمالان ذكرا في " نهاية الإحكام (3) والإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) " في موضعين منه - أي الأخير - في البيع والوصايا مع حكمه فيهما بأن الاحتمال الأول هو الأصح، وفي باب الصلح (6) جزم بالأول. وفي " المسالك (7) " في باب الصلح نسبته إلى الأصحاب. وقد أخذ مسلما في غصب " جامع المقاصد (8)
وأما الاحتمال الثاني للمولى الأردبيلي فقد تقدم (1) بطلانه بالأخبار والإجماع والاعتبار عند شرح قوله " ولو باع ملكه وملك غيره صفقة " وقد ذكره في " جامع المقاصد (2) " في المقام بعنوان السؤال وأجاب عنه بما يرجع إلى ما ذكرناه هناك.
[لو باع مالك النصف النصف] قوله قدس سره: (ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه، ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيبه الآخر على الإجازة) هذان الاحتمالان ذكرا في " نهاية الإحكام (3) والإيضاح (4) وجامع المقاصد (5) " في موضعين منه - أي الأخير - في البيع والوصايا مع حكمه فيهما بأن الاحتمال الأول هو الأصح، وفي باب الصلح (6) جزم بالأول. وفي " المسالك (7) " في باب الصلح نسبته إلى الأصحاب. وقد أخذ مسلما في غصب " جامع المقاصد (8)