____________________
و" تعليق الإرشاد (1) وجامع المقاصد (2) والمسالك (3) والروضة (4) " وهو ظاهر " الشرائع (5) والنافع (6) واللمعة (7) " واحتمله في " التذكرة (8) " ونسب في " المسالك " المنع من ذلك إلى جماعة (9)، ولعله أراد المفيد وسلار والشيخ في " النهاية " حيث منعوا من بيع العذرة كما سمعت والمصنف في " الإرشاد " حيث منع من بيع الأرواث (10). ولعلهم استندوا في ذلك إلى الاستخباث وعدم الانتفاع، ولا دليل على ملازمة الأول للمنع كما ستسمع، مضافا إلى ما نجده من الانتفاع العظيم بروث مأكول اللحم. ومنه يظهر وجه المنع في الثاني.
وخبر سماعة المتقدم يرشد إلى المشهور ويدل عليه إذا جمعنا بين طرفيه وشاهد الجمع الإجماع الظاهر من " الخلاف " بل كاد يكون معلوما لما عرفت ولأن كل من جوز بيع أبوال ما يؤكل لحمه إذا كان فيه منفعة جوز ذلك في أرواثها.
والمجوز بيع الأبوال المذكورة الشيخ في " المبسوط (11) " وكذا " الخلاف " على ما حكي (12) ولم أجده فيه، وابن إدريس (13) والمصنف (رحمه الله) في " المختلف (14) وكاشف
وخبر سماعة المتقدم يرشد إلى المشهور ويدل عليه إذا جمعنا بين طرفيه وشاهد الجمع الإجماع الظاهر من " الخلاف " بل كاد يكون معلوما لما عرفت ولأن كل من جوز بيع أبوال ما يؤكل لحمه إذا كان فيه منفعة جوز ذلك في أرواثها.
والمجوز بيع الأبوال المذكورة الشيخ في " المبسوط (11) " وكذا " الخلاف " على ما حكي (12) ولم أجده فيه، وابن إدريس (13) والمصنف (رحمه الله) في " المختلف (14) وكاشف