____________________
فنسبة الخلاف إليه في الجميع كما في " جامع المقاصد (1) " لم تصادف محلها، كما يظهر ذلك لمن لحظ جميع كلامه وجمع بين أطرافه، ونعم ما فهمه المصنف منه في " المختلف (2) " وقد جوز هو فيه بيع الجميع وعبارته كأنها صريحة في ذلك، لكن كلام " جامع المقاصد " يعطي أنه ليس بتلك الصراحة حيث قال: يفهم من " المختلف ".
ومال إلى الجواز في الجميع في " مجمع البرهان (3) " وقال في " الرياض (4) ": إنه قوي جدا. وفي " المسالك (5) والكفاية (6) " إذا قلنا إنها تذكى جاز بيعها لمن يقصد بها الانتفاع أو اشتبه القصد. ونحوه ما في " جامع المقاصد (7) " حيث قال: ينبغي على ذلك التقدير، وظاهره التردد كالشهيد في " الدروس " حيث قال: إذا قلنا إنها لا تذكى لا يجوز كما أشرنا إليه آنفا.
هذا كلام جميع من خالف أو تردد، فنسبة الجواز إلى أكثر المتأخرين كما في " الرياض (8) " لم تصادف محزها، وكيف ينسب إلى الأكثر ولم يتفق اثنان منهم على كلمة واحدة إلا في التردد، ثم إن عبارة المختلف ليست صريحة عند المحقق الثاني، فلم يكن هناك مفت على البت في الجميع، فتدبر.
وأما الفيل فقد حكم في " الخلاف (9) " بجواز التمشط بالعاج منه واستعمال المداهن منه وادعى عليه الإجماع، والعاج عظم أنياب الفيل. وفي " السرائر (10) "
ومال إلى الجواز في الجميع في " مجمع البرهان (3) " وقال في " الرياض (4) ": إنه قوي جدا. وفي " المسالك (5) والكفاية (6) " إذا قلنا إنها تذكى جاز بيعها لمن يقصد بها الانتفاع أو اشتبه القصد. ونحوه ما في " جامع المقاصد (7) " حيث قال: ينبغي على ذلك التقدير، وظاهره التردد كالشهيد في " الدروس " حيث قال: إذا قلنا إنها لا تذكى لا يجوز كما أشرنا إليه آنفا.
هذا كلام جميع من خالف أو تردد، فنسبة الجواز إلى أكثر المتأخرين كما في " الرياض (8) " لم تصادف محزها، وكيف ينسب إلى الأكثر ولم يتفق اثنان منهم على كلمة واحدة إلا في التردد، ثم إن عبارة المختلف ليست صريحة عند المحقق الثاني، فلم يكن هناك مفت على البت في الجميع، فتدبر.
وأما الفيل فقد حكم في " الخلاف (9) " بجواز التمشط بالعاج منه واستعمال المداهن منه وادعى عليه الإجماع، والعاج عظم أنياب الفيل. وفي " السرائر (10) "