____________________
[في ترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن] قوله رحمه الله: (وترك الربح للموعود بالإحسان) كما صرح به الأصحاب (1) وأفصح عنه (به - خ ل) مرسل علي بن عبد الرحيم (2) " إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك حرم عليه الربح " وهو مبالغة في الكراهة، ثم إن أقل الإحسان ترك الربح وبيع التولية، وخلف الوعد غير مستحسن.
قوله رحمه الله: (وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة) كما صرح به الأصحاب (3). وفي " النهاية (4) والسرائر (5) والشرائع (6) " إلا في حال الضرورة، ولعلها بمعنى الحاجة، ويحتمل أن يكون مرادهم بهما قوت يوم له ولعياله كما يستفاد من " اللمعة (7) والروضة (8) والمسالك (9) " وحينئذ يوزعه على المؤمنين المعاملين جميعا في ذلك اليوم مع انضباطهم، وإلا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه.
كل ذلك مع شرائهم لغير التجارة مع حاجة البائع وكون الشراء ليس بأكثر من
قوله رحمه الله: (وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة) كما صرح به الأصحاب (3). وفي " النهاية (4) والسرائر (5) والشرائع (6) " إلا في حال الضرورة، ولعلها بمعنى الحاجة، ويحتمل أن يكون مرادهم بهما قوت يوم له ولعياله كما يستفاد من " اللمعة (7) والروضة (8) والمسالك (9) " وحينئذ يوزعه على المؤمنين المعاملين جميعا في ذلك اليوم مع انضباطهم، وإلا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه.
كل ذلك مع شرائهم لغير التجارة مع حاجة البائع وكون الشراء ليس بأكثر من