____________________
ولا يشترط فورية الإجازة، فله الإجازة ما لم يرد كما في " الدروس (1) والتنقيح (2) والرياض (3) والحدائق (4) ".
والرد أن يقول: فسخت، ولو قال: لم اجز كان له الإجازة بعد ذلك كما صرح به الشهيد في " حواشيه (5) " في باب النكاح، ويشهد له جملة من الأخبار (6) وكلام الأصحاب (7)، وقد سمعت (8) آنفا خبر الوليدة. لكنهم (9) في باب الوكالة فيما إذا قال له: وكلتني في شراء الجارية بألفين، فقال: إنما وكلتك بألف وكان الشراء بعين مال الموكل، فإنهم قالوا: إنه يحلف الموكل وينفسخ البيع مع أنه يصير فضوليا، لكنهم قالوا: إن حلفه وعدم رضاه يدلان على عدم الإجازة، وهو يخالف ما قلناه.
[في بيع الغاصب] قوله قدس سره: (وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن بأن يبيع الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد اخرى، وللمالك تتبع
والرد أن يقول: فسخت، ولو قال: لم اجز كان له الإجازة بعد ذلك كما صرح به الشهيد في " حواشيه (5) " في باب النكاح، ويشهد له جملة من الأخبار (6) وكلام الأصحاب (7)، وقد سمعت (8) آنفا خبر الوليدة. لكنهم (9) في باب الوكالة فيما إذا قال له: وكلتني في شراء الجارية بألفين، فقال: إنما وكلتك بألف وكان الشراء بعين مال الموكل، فإنهم قالوا: إنه يحلف الموكل وينفسخ البيع مع أنه يصير فضوليا، لكنهم قالوا: إن حلفه وعدم رضاه يدلان على عدم الإجازة، وهو يخالف ما قلناه.
[في بيع الغاصب] قوله قدس سره: (وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن بأن يبيع الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد اخرى، وللمالك تتبع