____________________
الأصل في التقويم اعتباره عند المسلمين، لأن الحكم إنما هو لأهل الإسلام، فما دام يمكن ذلك وجب المصير ولا يعدل عنه إلا عند التعذر وهو فيما يملك ممكن، فتعين اعتباره ولا اعتبار بالتساوي وعدمه. أما ما لا يملك فلابد من الرجوع في تقويمه إلى من يرى له قيمة من غير المسلمين للضرورة، فيقتصر على محلها، ولا ريب أنه لا يقبل قول الكافر في التقويم، لاشتراط العدالة فيه بل يرجع في ذلك إلى قول العدل كالذي أسلم عن كفر أو المسلم المجاور للكفار. وقول المصنف " عند مستحليه " لا ينافي ذلك، لأنه ضرب القيمة لا التقويم (1)، انتهى فتأمل في كلامه وهو قوله " أما ما لا يملك... الخ ". ويمكن التأويل بوجهين فتدبر، وطريق التقسيط على المملوك وغيره قد تقدم (2) مثله.
[فيما لو باع ما فيه عشر الصدقة] قوله قدس سره: (ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلا مع الضمان) حكى عنه الشهيد (3) الصحة وإن لم يضمن للزوم الضمان للبيع. وقال في " التذكرة (4) ": لو باع جميع الثمرة وفيها عشر الصدقة ففي صحة البيع في قدر الزكاة إشكال ينشأ من أنه بالخيار بين إخراج العين وإخراج القيمة فإذا باعه كان قد اختار القيمة، ومن أنه باع مال غيره والضمان بعد التضمين.
[فيما لو باع ما فيه عشر الصدقة] قوله قدس سره: (ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلا مع الضمان) حكى عنه الشهيد (3) الصحة وإن لم يضمن للزوم الضمان للبيع. وقال في " التذكرة (4) ": لو باع جميع الثمرة وفيها عشر الصدقة ففي صحة البيع في قدر الزكاة إشكال ينشأ من أنه بالخيار بين إخراج العين وإخراج القيمة فإذا باعه كان قد اختار القيمة، ومن أنه باع مال غيره والضمان بعد التضمين.