____________________
كذلك، ونحوها خبر أبي بصير (1) وجراح المدايني (2) والحسين ابن زيد (3) وخبر " قرب الإسناد (4) " وما رواه في " الاحتجاج (5) " مما خرج من الناحية المقدسة في توقيعات محمد بن عبد الله الحميري في السؤال عن ضيعة السلطان فيها حصة مغصوبة فهل يجوز شراؤها من السلطان أم لا؟ فأجاب (عليه السلام): لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها.
والجواب عن خصوص الخبر العامي باحتمال أن يراد بما لا يملك ما لا يصح تملكه واحتمال ما ذكره في " التذكرة (6) " في الأول واحتمال رجوع النفي إلى اللزوم لمكان التعارض وإن كان نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة، وقد يقال (7) في ترجيحه على نفي الصحة بلزوم بطلان بيع الوكيل والوصي والولي.
وفيه: أنه يمكن أن يقال: إن المراد بالمملوك ما هو أعم من مملوك العين أو التصرف وهو مستعمل في كلامهم كثيرا.
وهذه الاحتمالات يبعد احتمالها في أخبارنا الموافقة له، فالجواب عنها وعنه أيضا بحملها على ما إذا كان البيع لنفسه لا للمالك كما صنع شيخنا في " الرياض (8) " قال: ولا كلام فيها حينئذ، وصرح به جماعة من أصحابنا.
وفيه: أنه على هذا يلزم أن لا يكون بيع الغاصب من قبيل بيع الفضولي مع أن الأكثر كما في " الإيضاح (9) " على أنه من أفراده، وبه صرح في " التذكرة (10) والمختلف (11)
والجواب عن خصوص الخبر العامي باحتمال أن يراد بما لا يملك ما لا يصح تملكه واحتمال ما ذكره في " التذكرة (6) " في الأول واحتمال رجوع النفي إلى اللزوم لمكان التعارض وإن كان نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة، وقد يقال (7) في ترجيحه على نفي الصحة بلزوم بطلان بيع الوكيل والوصي والولي.
وفيه: أنه يمكن أن يقال: إن المراد بالمملوك ما هو أعم من مملوك العين أو التصرف وهو مستعمل في كلامهم كثيرا.
وهذه الاحتمالات يبعد احتمالها في أخبارنا الموافقة له، فالجواب عنها وعنه أيضا بحملها على ما إذا كان البيع لنفسه لا للمالك كما صنع شيخنا في " الرياض (8) " قال: ولا كلام فيها حينئذ، وصرح به جماعة من أصحابنا.
وفيه: أنه على هذا يلزم أن لا يكون بيع الغاصب من قبيل بيع الفضولي مع أن الأكثر كما في " الإيضاح (9) " على أنه من أفراده، وبه صرح في " التذكرة (10) والمختلف (11)