والنصف الآخر لي أو: الدار بيني وبينك نصفان أخذ نصف ما في يده.
____________________
للمقر له به بمجرد الإقرار بل يكون دعوى أو شهادة، ولا يلغو الإقرار من كل وجه، بل لو حصل المقر به في يده بملكية ظاهرا انتزع، وحيث يقر بحريته لا يجوز له الأكل من كسبه بغير إذنه إن كان صادقا وإن أذن له المولى ويمنعه الحاكم من ذلك، فليتأمل جيدا.
قوله قدس سره: (فلو قال: نصف الدار لك أو قال مع ذلك:
والنصف الآخر لي ولشريكي وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده) لأنه لما أقر له بنصف كان متعلق الإقرار أمرا كليا في يده ويد شريكه فكأنه قال له: لك نصف هذه الاثني عشر التي في يدي ويد شريكي ولي ربعها ولشريكي ربعها، لأن المسألة من اثني عشر، لأنها أقل عدد يخرج منه ثلث الربع صحيحا.
ولابد في المسألة كما ستسمع من تقدير ذلك، ولما كذبه شريكه كان تكذيبه نافذا في الربع الذي هو نصف ما في يده وهو ثلاثة، فصار هذا الربع تالفا. ولا يمكن أن نقول بتلف النصف، لأنه أمر كلي ويمتنع تلفه، إذ التلف إنما يتحقق في نفس الأمر للأمر المشخص المتعين، ولا ريب في أنه إذا تلف بعض العين المشتركة إنما يتلف من الشريكين على نسبة استحقاقهما ولا شركة بين الثالث المقر له والشريك المكذب لمكان تكذيبه ورده للإقرار، فانحصرت الشركة بين المقر والمقر له، فكان الربع التالف منهما على نسبة استحقاقهما، ولا شبهة في أن الثالث المقر له يستحق النصف بإقرار المقر وأن المقر يستحق الربع فكان هنا ثلاثة أرباع والنصف
قوله قدس سره: (فلو قال: نصف الدار لك أو قال مع ذلك:
والنصف الآخر لي ولشريكي وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده) لأنه لما أقر له بنصف كان متعلق الإقرار أمرا كليا في يده ويد شريكه فكأنه قال له: لك نصف هذه الاثني عشر التي في يدي ويد شريكي ولي ربعها ولشريكي ربعها، لأن المسألة من اثني عشر، لأنها أقل عدد يخرج منه ثلث الربع صحيحا.
ولابد في المسألة كما ستسمع من تقدير ذلك، ولما كذبه شريكه كان تكذيبه نافذا في الربع الذي هو نصف ما في يده وهو ثلاثة، فصار هذا الربع تالفا. ولا يمكن أن نقول بتلف النصف، لأنه أمر كلي ويمتنع تلفه، إذ التلف إنما يتحقق في نفس الأمر للأمر المشخص المتعين، ولا ريب في أنه إذا تلف بعض العين المشتركة إنما يتلف من الشريكين على نسبة استحقاقهما ولا شركة بين الثالث المقر له والشريك المكذب لمكان تكذيبه ورده للإقرار، فانحصرت الشركة بين المقر والمقر له، فكان الربع التالف منهما على نسبة استحقاقهما، ولا شبهة في أن الثالث المقر له يستحق النصف بإقرار المقر وأن المقر يستحق الربع فكان هنا ثلاثة أرباع والنصف