____________________
الإبل (1). وقد فهم الأكثر (2) أن المراد بالعذرة ما هو أعم من عذرة الإنسان وغيره فيكونون قائلين بالمنع هنا بالأولى، فيكون الحكم محل وفاق كما في " المسالك (3) " وهو الذي يفهم من " المنتهى (4) " وما في " الكفاية " لا وجه له (5)، والشيخ في " الاستبصار " غير مخالف كما ستعرف. وفي " الخلاف (6) والتذكرة (7) " الإجماع على عدم جواز بيع السرجين النجس، وفي " نهاية الإحكام " الإجماع على تحريم بيع العذرة وشرائها (8). هذا كله مضافا إلى ما سلف من الإجماعات وخبر " التحف (9) ".
فلا معنى لما في " مجمع البرهان (10) والكفاية (11) " من التأمل في المنع عن بيع عذرة غير الإنسان مطلقا ولو كان غير مأكول اللحم، بل عذرته أيضا لو انتفع بها، لنفي البأس عن جميعها في بعض الأخبار (12)، إذ أنت خبير بأنها كالأصل مندفعة بالإجماع المعلوم والمنقول ومعارضة بصريح الخبر " ثمن العذرة من السحت (13) " لكن الذي صرح به بعض أهل اللغة أنها مختصة بفضلة الإنسان (14). وفي خبر سماعة " قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع العذرة
فلا معنى لما في " مجمع البرهان (10) والكفاية (11) " من التأمل في المنع عن بيع عذرة غير الإنسان مطلقا ولو كان غير مأكول اللحم، بل عذرته أيضا لو انتفع بها، لنفي البأس عن جميعها في بعض الأخبار (12)، إذ أنت خبير بأنها كالأصل مندفعة بالإجماع المعلوم والمنقول ومعارضة بصريح الخبر " ثمن العذرة من السحت (13) " لكن الذي صرح به بعض أهل اللغة أنها مختصة بفضلة الإنسان (14). وفي خبر سماعة " قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) رجل وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع العذرة