____________________
وشرح الإرشاد " لولد المصنف (1) و" اللمعة (2) والدروس (3) والمسالك (4) والروضة (5) " وغيرها (6) ممن (مما - خ ل) تأخر. وهو صريح " المبسوط (7) والغنية (8) " في الأرواث وظاهرهما أو صريحهما في الأبوال بل هي أولى بالمنع، وقد منع في " المقنعة (9) والنهاية 10 والمراسم " من بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول