____________________
" حواشيه (1) ": المراد بالارتهان المصاحب للدوام والقبض، قلت: وهو أحد وجهي الشافعي (2)، ولم يرجح شيئا في " التحرير (3) ".
والحكم في المصحف الشريف كالحكم في المسلم عندهم من المنع (4) مطلقا والجواز (5) كذلك والتفصيل (6)، صرحوا بذلك في باب الرهن.
وقد منع المصنف في إجارة " الكتاب (7) " والمحقق الثاني (8) من إجارته للكافر للنظر فيه، وهو الحق إلا أن يشترط عليه أن يكون في يد المسلم.
وأما كتب الحديث والفقه فبعضهم (9) ألحقها بالمصحف الشريف وبعضهم لم يتعرض لها. وفي " التحرير (10) " قرب الكراهية ولم يرجح شيئا في المصحف الشريف. وعن ابن الجنيد (11) أنه قال: لا اختار أن يرهن الكافر مصحفا ولا ما يجب على المسلم تعظيمه ولا صغيرا من الأطفال.
[في الإيداع للكافر والإعارة عنده] قوله رحمه الله: (والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده) قال
والحكم في المصحف الشريف كالحكم في المسلم عندهم من المنع (4) مطلقا والجواز (5) كذلك والتفصيل (6)، صرحوا بذلك في باب الرهن.
وقد منع المصنف في إجارة " الكتاب (7) " والمحقق الثاني (8) من إجارته للكافر للنظر فيه، وهو الحق إلا أن يشترط عليه أن يكون في يد المسلم.
وأما كتب الحديث والفقه فبعضهم (9) ألحقها بالمصحف الشريف وبعضهم لم يتعرض لها. وفي " التحرير (10) " قرب الكراهية ولم يرجح شيئا في المصحف الشريف. وعن ابن الجنيد (11) أنه قال: لا اختار أن يرهن الكافر مصحفا ولا ما يجب على المسلم تعظيمه ولا صغيرا من الأطفال.
[في الإيداع للكافر والإعارة عنده] قوله رحمه الله: (والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده) قال