____________________
وقريب منه ما في " الغنية (1) " إلا أنه قال فيها: فيقول للخباز أعطني... إلى آخره.
وكذا ما في " السرائر (2) " وقد سمعت بقية العبارات، وستسمع (3) عبارة المفيد التي فهموا منها أنه لا يشترط لفظ.
وقد يقال (4) أيضا: إن قولهم " لا تكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة " أن الكتابة والإشارة تفيدان إباحة كالمعاطاة كما نقلناه عن " الروضة " وقضية عبارة " الغنية " وقد أسمعناكها أنه لو لم يجعل اللمس والنبذ بيعا موجبا لصح معاطاة فليتأمل فيه جيدا. وقولهم " لا ينعقد بدون العقد وإن حصلت أمارة الرضا ولا ينعقد بالكتابة والإشارة " قضيته أنها من واد واحد. وكذا الحال في قولهم " لا ينعقد بالإشارة إلا مع العجز " إلى غير ذلك من الإشارات والأمارات الدالة على عدم اشتراط شيء فيها أصلا ما عدا العلم بالرضا وقصد النقل بأي نوع اتفق مع الإقباض في الكل أو البعض، فحيث يقصد النقل بالمعاطاة الجامعة لما ذكرنا يصح بالكتابة والإشارة والكناية وتقديم القبول بلفظ الطلب كأن يقول: بعني وغير ذلك وغيرهما، وحيث يقصده - أي النقل - بالعقد الصحيح اللازم بمعنى أنه بدونه لا يكون راضيا بالتصرف لا يصح حينئذ مع اختلاف شيء من الشرائط فلا يفيد ملكا ولا إباحة، بل يكون بيعا فاسدا.
ويرشد إلى ذلك قول أبي الصلاح: إذا كان البيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي وهلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع (5). وقال في " الدروس " بعد نقله:
ولعله أراد المعاطاة (6)، والعلامة في " المختلف " لم يتعقبه إلا بأنه يصح الرجوع
وكذا ما في " السرائر (2) " وقد سمعت بقية العبارات، وستسمع (3) عبارة المفيد التي فهموا منها أنه لا يشترط لفظ.
وقد يقال (4) أيضا: إن قولهم " لا تكفي المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة " أن الكتابة والإشارة تفيدان إباحة كالمعاطاة كما نقلناه عن " الروضة " وقضية عبارة " الغنية " وقد أسمعناكها أنه لو لم يجعل اللمس والنبذ بيعا موجبا لصح معاطاة فليتأمل فيه جيدا. وقولهم " لا ينعقد بدون العقد وإن حصلت أمارة الرضا ولا ينعقد بالكتابة والإشارة " قضيته أنها من واد واحد. وكذا الحال في قولهم " لا ينعقد بالإشارة إلا مع العجز " إلى غير ذلك من الإشارات والأمارات الدالة على عدم اشتراط شيء فيها أصلا ما عدا العلم بالرضا وقصد النقل بأي نوع اتفق مع الإقباض في الكل أو البعض، فحيث يقصد النقل بالمعاطاة الجامعة لما ذكرنا يصح بالكتابة والإشارة والكناية وتقديم القبول بلفظ الطلب كأن يقول: بعني وغير ذلك وغيرهما، وحيث يقصده - أي النقل - بالعقد الصحيح اللازم بمعنى أنه بدونه لا يكون راضيا بالتصرف لا يصح حينئذ مع اختلاف شيء من الشرائط فلا يفيد ملكا ولا إباحة، بل يكون بيعا فاسدا.
ويرشد إلى ذلك قول أبي الصلاح: إذا كان البيع فاسدا مما يصح التصرف فيه للتراضي وهلكت العين في يد أحدهما فلا رجوع (5). وقال في " الدروس " بعد نقله:
ولعله أراد المعاطاة (6)، والعلامة في " المختلف " لم يتعقبه إلا بأنه يصح الرجوع