____________________
بعضه، وعلى تقدير ثبوته فهل الثلاثة من حين المعاطاة أم من حين التلف؟ كل محتمل.
ويشكل الأول بقولهم إنها ليست بيعا، والثاني بأن التصرف ليس معاوضة، إلا أن تجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه، والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناءا على أنها ليست لازمة، أما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين كما أن خيار المجلس منتف (1)، انتهى.
وهل يشترط في المعاطاة عند المشهور جميع الشرائط المعتبرة في صحة البيع ما عدا الصيغة، أم لا يشترط فتفيد الإباحة ولو خلت عن اللفظ بالكلية أو كان ولكن كان الثمن أو المثمن مجهولا أو الأجل إلى غير ذلك مما لا يعلم إلغاء الشارع له بالكلية؟ احتمالان أو قولان. وقضية كلام الشهيد في " حواشيه (2) " عدم الاشتراط، لأنه جوز الجهالة في الثمن والمثمن والأجل. وإطباق السلف والخلف على تناول ما في يد الصبي فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية كبيعه للخبز ونحوه قاض بعدم الاشتراط، إذ ليس ذلك إلا معاطاة. وكذا إطباقهم على اشتراط التقابض في الصرف قبل التفرق إلا أن يكون معاطاة فإنهم صرحوا (3) حينئذ بعدم الشرط.
وعدم اعتبار اللفظ فيها بالكلية على الظاهر هو الظاهر منهم حيث يعدون المفيد مخالفا وينقلون عنه أنه لا يشترط اللفظ، وناهيك بقوله في " المفاتيح (4) ":
وقد يحصل باليد أخذا وتسليما مع القرائن وفاقا لشيخنا المفيد. وقوله في " مجمع
ويشكل الأول بقولهم إنها ليست بيعا، والثاني بأن التصرف ليس معاوضة، إلا أن تجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه، والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناءا على أنها ليست لازمة، أما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين كما أن خيار المجلس منتف (1)، انتهى.
وهل يشترط في المعاطاة عند المشهور جميع الشرائط المعتبرة في صحة البيع ما عدا الصيغة، أم لا يشترط فتفيد الإباحة ولو خلت عن اللفظ بالكلية أو كان ولكن كان الثمن أو المثمن مجهولا أو الأجل إلى غير ذلك مما لا يعلم إلغاء الشارع له بالكلية؟ احتمالان أو قولان. وقضية كلام الشهيد في " حواشيه (2) " عدم الاشتراط، لأنه جوز الجهالة في الثمن والمثمن والأجل. وإطباق السلف والخلف على تناول ما في يد الصبي فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية كبيعه للخبز ونحوه قاض بعدم الاشتراط، إذ ليس ذلك إلا معاطاة. وكذا إطباقهم على اشتراط التقابض في الصرف قبل التفرق إلا أن يكون معاطاة فإنهم صرحوا (3) حينئذ بعدم الشرط.
وعدم اعتبار اللفظ فيها بالكلية على الظاهر هو الظاهر منهم حيث يعدون المفيد مخالفا وينقلون عنه أنه لا يشترط اللفظ، وناهيك بقوله في " المفاتيح (4) ":
وقد يحصل باليد أخذا وتسليما مع القرائن وفاقا لشيخنا المفيد. وقوله في " مجمع