____________________
الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والإيقاعات ويترتب عليها أثرها (1). وذلك مراد الجميع وإلا فلا فائدة في الإشارة من دون إفهام. وفي " كشف اللثام " في كتاب النكاح: لو عجز أشار بما يدل على القصد، وهو مما قطع به الأصحاب، ولم أجد نصا من الأصحاب فيمن عجز لإكراه (2)، انتهى.
وعدم كفايتها اختيارا هو مراد كل من اشترط الإيجاب والقبول.
وأما الكتابة فكالإشارة كما في " التحرير (3) " وغيره (4). وفي " نهاية الإحكام " لا تنعقد بالكتابة سواء كان المشتري حاضرا أو غائبا. نعم لو عجز عن النطق وكتبا أو أحدهما وانضم إليه قرينة إشارة دالة على الرضا صح (5). ونحوه قوله في " الدروس ". ولا الكتابة حاضرا كان أو غائبا، وتكفي لو تعذر النطق مع الأمارة (6).
وفي " التذكرة " لا تكفي الكتابة لإمكان العبث (7).
وقد طفحت عباراتهم بأن العاجز عن النطق لمرض وشبهه كالأخرس وصريح جماعة (8) كما هو ظاهر آخرين (9) أن ذلك في الإيجاب والقبول وهو مما لا ريب فيه. وفي " الروضة " أنه لو أشار مع القدرة أفادت معاطاة مع الإفهام
وعدم كفايتها اختيارا هو مراد كل من اشترط الإيجاب والقبول.
وأما الكتابة فكالإشارة كما في " التحرير (3) " وغيره (4). وفي " نهاية الإحكام " لا تنعقد بالكتابة سواء كان المشتري حاضرا أو غائبا. نعم لو عجز عن النطق وكتبا أو أحدهما وانضم إليه قرينة إشارة دالة على الرضا صح (5). ونحوه قوله في " الدروس ". ولا الكتابة حاضرا كان أو غائبا، وتكفي لو تعذر النطق مع الأمارة (6).
وفي " التذكرة " لا تكفي الكتابة لإمكان العبث (7).
وقد طفحت عباراتهم بأن العاجز عن النطق لمرض وشبهه كالأخرس وصريح جماعة (8) كما هو ظاهر آخرين (9) أن ذلك في الإيجاب والقبول وهو مما لا ريب فيه. وفي " الروضة " أنه لو أشار مع القدرة أفادت معاطاة مع الإفهام