____________________
أهل الجاهلية يفعلون.
ومما ذكرنا يظهر المراد في كلام الاستاذ الشريف دام ظله العالي في " المصابيح " حيث قال: لا ينعقد البيع بالإشارة ولا الكتابة ولا الصفقة ولا بمثل الملامسة والمنابذة والحصاة وإن قرنت بما لا يقتضي تعليقا ولا جهالة، فلا يفيد شيء منها ملكا ولا إباحة بالأصل والإجماع وقصور الأفعال عن المقاصد الباطنية كالتمليك والتملك والإنشاء والرضا وقصد البيع، وغايتها الظن ولا يغني لعموم المنع منه في الكتاب والسنة وللاتفاق على توقف الأسباب الشرعية على العلم أو الظن المعتبر شرعا فلا يكفي مطلق الظن، ولأن المعاملات شرعت لنظام أمر المعاش المطلوب لذاته ولتوقف أمر المعاد عليه، وهي مثار الاختلاف ومنشأ التنازع والتراجع فوجب ضبطها بالأمر الظاهر الكاشف عن المعاني المقصودة بها من العقد والحل والربط والفك، وإلا لكان نقضا للغرض الداعي إلى وضع المعاملة وإثباتها في الشريعة، والقيم بذلك البيان المعبر عما في ضمير الإنسان ويردون غيره مما لا يبلغ كنه المراد أو لا يتيسر لأكثر الأفراد (1)، انتهى كلامه دامت أيامه.
وأنت إن أحطت خبرا بما تقدم لديك عرفت المراد من هذا الكلام وما فيه وما اشتمل عليه من التقريب إلى الأفهام، فتأمل جيدا. وفي " كشف الرموز " أن من قال بصحة عقد الفضولي يلزمه أن يقول: إن عقد البيع لا يلزم لفظا مخصوصا - أعني بعت - بل كل ما يدل على الانتقال فهو عقد، فلو التزم هذا القول تكون إجازة المالك عنده بمثابة عقد ثان، ثم نقل عن شيخه المحقق أن ليس للبيع عنده لفظ مخصوص واختاره هو، ونقل عن الشيخين أنهما يلتزمان ذلك (2). وقضية كلامه أنه يصح بالكناية والكتابة كما أشار إليه في " التنقيح (3) " فليتأمل جيدا.
ومما ذكرنا يظهر المراد في كلام الاستاذ الشريف دام ظله العالي في " المصابيح " حيث قال: لا ينعقد البيع بالإشارة ولا الكتابة ولا الصفقة ولا بمثل الملامسة والمنابذة والحصاة وإن قرنت بما لا يقتضي تعليقا ولا جهالة، فلا يفيد شيء منها ملكا ولا إباحة بالأصل والإجماع وقصور الأفعال عن المقاصد الباطنية كالتمليك والتملك والإنشاء والرضا وقصد البيع، وغايتها الظن ولا يغني لعموم المنع منه في الكتاب والسنة وللاتفاق على توقف الأسباب الشرعية على العلم أو الظن المعتبر شرعا فلا يكفي مطلق الظن، ولأن المعاملات شرعت لنظام أمر المعاش المطلوب لذاته ولتوقف أمر المعاد عليه، وهي مثار الاختلاف ومنشأ التنازع والتراجع فوجب ضبطها بالأمر الظاهر الكاشف عن المعاني المقصودة بها من العقد والحل والربط والفك، وإلا لكان نقضا للغرض الداعي إلى وضع المعاملة وإثباتها في الشريعة، والقيم بذلك البيان المعبر عما في ضمير الإنسان ويردون غيره مما لا يبلغ كنه المراد أو لا يتيسر لأكثر الأفراد (1)، انتهى كلامه دامت أيامه.
وأنت إن أحطت خبرا بما تقدم لديك عرفت المراد من هذا الكلام وما فيه وما اشتمل عليه من التقريب إلى الأفهام، فتأمل جيدا. وفي " كشف الرموز " أن من قال بصحة عقد الفضولي يلزمه أن يقول: إن عقد البيع لا يلزم لفظا مخصوصا - أعني بعت - بل كل ما يدل على الانتقال فهو عقد، فلو التزم هذا القول تكون إجازة المالك عنده بمثابة عقد ثان، ثم نقل عن شيخه المحقق أن ليس للبيع عنده لفظ مخصوص واختاره هو، ونقل عن الشيخين أنهما يلتزمان ذلك (2). وقضية كلامه أنه يصح بالكناية والكتابة كما أشار إليه في " التنقيح (3) " فليتأمل جيدا.