____________________
عبارة واحدة من شخص واحد في بعض كتبه.
وأما قوله " وإلا لما لزمت بالتلف... إلخ " فمنقوض بقوله في القرض من كتاب " صيغ العقود ": إنه لا يكفي الدفع على وجه القرض من غير لفظ في حصول الملك. نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر إباحة التصرف، فإذا أتلف العين وجب العوض، والذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا ويستقر بذهاب أحد العينين أو بعضها، ومقتضى هذا أن النماء الحاصل في البيع قبل تلف شيء من العينين يجب أن يكون للمشتري بخلاف الدفع للقرض فإنه لا يثمر إلا محض الإذن في التصرف وإباحة الإتلاف، فيجب أن يكون نماء العين للمقرض لبقائها على الملك (1)، انتهى.
ووجه النقض أنه لا ريب أن المقصود في صورة القرض أيضا إباحة مترتبة على ملك الرقبة بالقرض، فإن حصل المقصود ثبت أن الدفع على وجه القرض من غير لفظ أيضا قد أفاد الملك، وإلا لوجب أن لا يحصل إباحة بل يتعين الحكم بفساد ذلك لما ذكر.
وما أشكل عليه وعلى غيره ممن تأخر على القول بالإباحة المحضة من أنها إن لم تقتض الملك فما الذي أوجب حصوله بعد ذهاب الاخرى، ومن جواز الوطئ والعتق والبيع مع أنه لا وطئ إلا في ملك أو تحليل، ولا عتق ولا بيع إلا في ملك (2).
فيمكن الجواب عن الأول عند القائل به ولم يشترط تلف العينين معا بما قرره من ذهب إلى الملك المتزلزل واللزوم بالتلف من أن التراد ممتنع لمكان تلف إحداهما، فيتحقق الملك لتراضيهما على جعل الباقي عوضا عن التالف، ولأن من بيده المال مستحق قد ظفر بمثل حقه بإذن مستحقه فيملكه وإن كان مغايرا له في الجنس والوصف لتراضيهما على ذلك. وعن الثاني فبأنه إذا أذن وأباح له جميع
وأما قوله " وإلا لما لزمت بالتلف... إلخ " فمنقوض بقوله في القرض من كتاب " صيغ العقود ": إنه لا يكفي الدفع على وجه القرض من غير لفظ في حصول الملك. نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر إباحة التصرف، فإذا أتلف العين وجب العوض، والذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا ويستقر بذهاب أحد العينين أو بعضها، ومقتضى هذا أن النماء الحاصل في البيع قبل تلف شيء من العينين يجب أن يكون للمشتري بخلاف الدفع للقرض فإنه لا يثمر إلا محض الإذن في التصرف وإباحة الإتلاف، فيجب أن يكون نماء العين للمقرض لبقائها على الملك (1)، انتهى.
ووجه النقض أنه لا ريب أن المقصود في صورة القرض أيضا إباحة مترتبة على ملك الرقبة بالقرض، فإن حصل المقصود ثبت أن الدفع على وجه القرض من غير لفظ أيضا قد أفاد الملك، وإلا لوجب أن لا يحصل إباحة بل يتعين الحكم بفساد ذلك لما ذكر.
وما أشكل عليه وعلى غيره ممن تأخر على القول بالإباحة المحضة من أنها إن لم تقتض الملك فما الذي أوجب حصوله بعد ذهاب الاخرى، ومن جواز الوطئ والعتق والبيع مع أنه لا وطئ إلا في ملك أو تحليل، ولا عتق ولا بيع إلا في ملك (2).
فيمكن الجواب عن الأول عند القائل به ولم يشترط تلف العينين معا بما قرره من ذهب إلى الملك المتزلزل واللزوم بالتلف من أن التراد ممتنع لمكان تلف إحداهما، فيتحقق الملك لتراضيهما على جعل الباقي عوضا عن التالف، ولأن من بيده المال مستحق قد ظفر بمثل حقه بإذن مستحقه فيملكه وإن كان مغايرا له في الجنس والوصف لتراضيهما على ذلك. وعن الثاني فبأنه إذا أذن وأباح له جميع