____________________
كلامه (1) فليتأمل فيه ولا سيما الأخير.
وعلى تقدير الرجوع يأخذها بغير اجرة، ولو كانت قد نمت فإن كان باقيا رجع به وإن كان تالفا فلا، لتسليطه على التصرف بغير عوض كما في " المسالك (2) والروضة (3) " لكن في " الروضة " أنه إن كان باقيا ففيه وجهان. قلت: وجه عدم الرجوع إنما يتحقق مع تلف العين، لأنه يتحقق اللزوم بعد تلفها والنماء تابع لها في اللزوم وعدمه، وهو ملحظ وجيه.
وفي " الدروس (4) وحواشي الكتاب (5) وتعليق الإرشاد (6) " أنه لا يشترط قبض العوضين، بل يكفي قبض أحدهما، فلو دفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد فهلكت عند القابض لزمه الثمن المسمى. وتأمل فيه في " المسالك (7) والروضة (8) " لعدم صدق اسم المعاطاة، لأنها مفاعلة تتوقف على العطاء من الطرفين، انتهى. وفيه: أن هذه التسمية لم ترد في نص حتى يحافظ على معناها وإنما وردت في كلامهم، فلا وجه لترتيب الصحة على الإعطاء من الجانبين، اللهم إلا أن يدعى انعقاد الإجماع على هذا اللفظ، وفيه بعد.
وفي " تعليق الإرشاد (9) " أن من المعاطاة الإجارة ونحوها بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما فلا تقع أصلا. وفي " جامع المقاصد " أن في كلام بعضهم ما
وعلى تقدير الرجوع يأخذها بغير اجرة، ولو كانت قد نمت فإن كان باقيا رجع به وإن كان تالفا فلا، لتسليطه على التصرف بغير عوض كما في " المسالك (2) والروضة (3) " لكن في " الروضة " أنه إن كان باقيا ففيه وجهان. قلت: وجه عدم الرجوع إنما يتحقق مع تلف العين، لأنه يتحقق اللزوم بعد تلفها والنماء تابع لها في اللزوم وعدمه، وهو ملحظ وجيه.
وفي " الدروس (4) وحواشي الكتاب (5) وتعليق الإرشاد (6) " أنه لا يشترط قبض العوضين، بل يكفي قبض أحدهما، فلو دفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد فهلكت عند القابض لزمه الثمن المسمى. وتأمل فيه في " المسالك (7) والروضة (8) " لعدم صدق اسم المعاطاة، لأنها مفاعلة تتوقف على العطاء من الطرفين، انتهى. وفيه: أن هذه التسمية لم ترد في نص حتى يحافظ على معناها وإنما وردت في كلامهم، فلا وجه لترتيب الصحة على الإعطاء من الجانبين، اللهم إلا أن يدعى انعقاد الإجماع على هذا اللفظ، وفيه بعد.
وفي " تعليق الإرشاد (9) " أن من المعاطاة الإجارة ونحوها بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما فلا تقع أصلا. وفي " جامع المقاصد " أن في كلام بعضهم ما