____________________
لأن الظاهر منهم أنها معاوضة برأسها، لكن في " المسالك (1) " التصريح باشتراط ذلك. وقد يدعى (2) أنه ظاهر الأكثر لكن الظهور في محل التأمل، لأن كثيرا من العبارات محتمل للأمرين وبعضها كادت تكون ظاهرة في الاشتراط ظهورا في الجملة، فلتلحظ العبارات فإن الأمر كما قلناه، وإنما المتيقن اشتراطه فيها عندهم هو رضاء كل من المتعاقدين، ولو كانوا مطبقين على اعتبار جميع الشرائط ما صح للشهيد - وهو أعلم بمرادهم - تجويز الجهالة فيما عرفت. فليتأمل جيدا، وبذلك ينحل ما ألزم به المشهور المولى الأردبيلي (3) من لزوم كونها بيعا فاسدا، فليتأمل.
ودعوى أنها مستثناة من بين البيوع بأن ترك الشرائط لا يوجب البطلان لاستمرار الطريقة عليها في الصدر الأول إلى الآن بعيدة جدا، فليتأمل.
وهل تصير بيعا على تقدير لزومها بأحد الوجوه أو معاوضة برأسها؟ ففي " حواشي الكتاب (4) " أنها معاوضة برأسها إما لازمة وإما جائزة فقد جعلها أولا وآخرا معاوضة على حدة، وهو الظاهر من كلامهم. وقد سمعت (5) ما في " جامع المقاصد " من أنها بيع.
وفي " المسالك (6) والروضة (7) " على تقدير لزومها فيه وجهان: من حصرهم المعاوضات وليست إحداها ومن اتفاقهم على أنها ليست بيعا مع الألفاظ الدالة على التراضي فكيف تصير بيعا مع التلف. ثم قال في " المسالك ": وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو
ودعوى أنها مستثناة من بين البيوع بأن ترك الشرائط لا يوجب البطلان لاستمرار الطريقة عليها في الصدر الأول إلى الآن بعيدة جدا، فليتأمل.
وهل تصير بيعا على تقدير لزومها بأحد الوجوه أو معاوضة برأسها؟ ففي " حواشي الكتاب (4) " أنها معاوضة برأسها إما لازمة وإما جائزة فقد جعلها أولا وآخرا معاوضة على حدة، وهو الظاهر من كلامهم. وقد سمعت (5) ما في " جامع المقاصد " من أنها بيع.
وفي " المسالك (6) والروضة (7) " على تقدير لزومها فيه وجهان: من حصرهم المعاوضات وليست إحداها ومن اتفاقهم على أنها ليست بيعا مع الألفاظ الدالة على التراضي فكيف تصير بيعا مع التلف. ثم قال في " المسالك ": وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو