____________________
لو قال المشتري بعد ذلك شريت أو قبلت صح إجماعا (1). وفي " السرائر " إذا قال:
بعنيه أو تبيعني أو بعني أو اشتريت منك فقال صاحبه: بعتك لم يصح حتى يقول المشتري بعد قول البائع: اشتريت، وكذا إذا قال البائع: تشتري أو أبيعك أو اشتر مني لم يصح حتى يأتي البائع بلفظ الإخبار والإيجاب (2). ونحوه ما في " نهاية الإحكام " وقال فيما لو قال البائع: اشتر مني كذا فقال المشتري: اشتريت، يظهر أن هذا أولى بالعدم، لأن قول المشتري: بعني موضوع للطلب ويصير من جهة الطلب مبتدئا والقبول مجيبا، وقول البائع: اشتر مني لم يوضع للبدء ولا للإيجاب ولابد من بدء أو إيجاب (3)، انتهى فتأمل.
وفي " التذكرة " لو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول: أتبيعني لم يصح إجماعا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. وقال أيضا: لو قال: أبيعك أو قال: أشتري لم يقع إجماعا (4).
وفي " المختلف " عن الكامل أنه صحح ما إذا قال المشتري: بعني هذا بكذا فقال البائع: بعتك من غير أن يرد المشتري. وفيه أيضا عن المهذب أنه صحح ما لو قال المشتري: تبيعني بكذا، فقال البائع: بعتك (5). فقد جوزه بالأمر والمضارع. ونفى عنه
بعنيه أو تبيعني أو بعني أو اشتريت منك فقال صاحبه: بعتك لم يصح حتى يقول المشتري بعد قول البائع: اشتريت، وكذا إذا قال البائع: تشتري أو أبيعك أو اشتر مني لم يصح حتى يأتي البائع بلفظ الإخبار والإيجاب (2). ونحوه ما في " نهاية الإحكام " وقال فيما لو قال البائع: اشتر مني كذا فقال المشتري: اشتريت، يظهر أن هذا أولى بالعدم، لأن قول المشتري: بعني موضوع للطلب ويصير من جهة الطلب مبتدئا والقبول مجيبا، وقول البائع: اشتر مني لم يوضع للبدء ولا للإيجاب ولابد من بدء أو إيجاب (3)، انتهى فتأمل.
وفي " التذكرة " لو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول: أتبيعني لم يصح إجماعا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. وقال أيضا: لو قال: أبيعك أو قال: أشتري لم يقع إجماعا (4).
وفي " المختلف " عن الكامل أنه صحح ما إذا قال المشتري: بعني هذا بكذا فقال البائع: بعتك من غير أن يرد المشتري. وفيه أيضا عن المهذب أنه صحح ما لو قال المشتري: تبيعني بكذا، فقال البائع: بعتك (5). فقد جوزه بالأمر والمضارع. ونفى عنه