____________________
قوله قدس سره: (ولا الاستيجاب والإيجاب وهو أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائع: بعتك، من غير أن يرد المشتري) كما في " المبسوط (1) والخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) والشرائع (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) والتلخيص (9) والمختلف (10) والدروس (11) وصيغ العقود (12) وتعليق الإرشاد (13) وجامع المقاصد ". وفي الأخير ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي (14).
والإجماع ظاهر " الغنية (15) " أو صريحها. وفي " المسالك " أنه المشهور (16). والحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول والماضوية فيهما، فتأمل. وفي " التذكرة "
والإجماع ظاهر " الغنية (15) " أو صريحها. وفي " المسالك " أنه المشهور (16). والحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول والماضوية فيهما، فتأمل. وفي " التذكرة "