____________________
يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة، وذلك أنه إذا أمره بعمل على عوض معين عمله واستحق الاجرة، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولم يستحق اجرة مع علمه بالفساد وظاهرهم الجواز بذلك، وكذا لو وهب بغير عقد فإن ظاهرهم جواز الإتلاف ولو كانت هبة فاسدة لم يجز بل منع من مطلق التصرف، وهو ملحظ وجيه (1)، انتهى. وفي " المسالك " بعد نقل ذلك كله أنه لا بأس به إلا أن في مثال الهبة نظرا من حيث إن الهبة لا تختص بلفظ، وجواز التصرف في المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليها فيكون كافيا في الإيجاب، إلا أن يعتبر القبول القولي مع ذلك ولا يحصل في المثال فيتجه ما قاله (2). قلت: ظاهره في " صيغ العقود (3) " اعتباره.
وفي " الدروس " يشبه أن يكون من المعاطاة اقتضاء الدين العوض عن النقد أو عن عرض آخر، فإن ساعره فذاك وإلا فله سعر يوم القبض، ولا يحتاج إلى عقد، وليس لهما الرجوع بعد التراضي (4).
وفي " حواشي الكتاب (5) " لا يجوز لأحدهما أن يخرجها في زكاة أو خمس أو ثمن الهدي قبل التلف - يريد تلف العين الاخرى - وقال: ويجوز أن يكون الثمن والمثمن مجهولين، لأنها ليست عقدا، وكذا جهالة الأجل، وقال: لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن فإن وطئ كان بشبهة، انتهى. فليتأمل فيه، وتجويزه الجهالة في الثمن والمثمن والأجل مما يقضي بأنه لا يشترط فيها جميع الشروط المعتبرة في صحة البيوع سوى الصيغة، وقد يدعى (6) أن ظاهرهم ذلك،
وفي " الدروس " يشبه أن يكون من المعاطاة اقتضاء الدين العوض عن النقد أو عن عرض آخر، فإن ساعره فذاك وإلا فله سعر يوم القبض، ولا يحتاج إلى عقد، وليس لهما الرجوع بعد التراضي (4).
وفي " حواشي الكتاب (5) " لا يجوز لأحدهما أن يخرجها في زكاة أو خمس أو ثمن الهدي قبل التلف - يريد تلف العين الاخرى - وقال: ويجوز أن يكون الثمن والمثمن مجهولين، لأنها ليست عقدا، وكذا جهالة الأجل، وقال: لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن فإن وطئ كان بشبهة، انتهى. فليتأمل فيه، وتجويزه الجهالة في الثمن والمثمن والأجل مما يقضي بأنه لا يشترط فيها جميع الشروط المعتبرة في صحة البيوع سوى الصيغة، وقد يدعى (6) أن ظاهرهم ذلك،