____________________
ويكون لمن تلفت سلعته القيمة (1)، فليتأمل. وقولهم " المقبوض بالبيع الفاسد لم يملك ويضمن (2) " لا ينافي ذلك كما ستسمع إن شاء الله تعالى.
وبهذا ينحل ما ألزم به المشهور من وافق المفيد من متأخري المتأخرين (3) من لزوم كونها بيعا فاسدا بناءا على أنهم يشترطون فيها جميع الشرائط ما عدا الصيغة، وقد عولوا في ذلك على ما ذكره في " المسالك (4) " لأنه صرح باشتراط جميع ذلك، ولم أجد من وافقه على ذلك ممن تقدم عليه، وقد يشعر به ذكرهم المعاطاة بعد اشتراط الإيجاب والقبول وبيانهم وقوع المعاطاة في الإجارة والهبة، وهو إشعار كاد لا يكون إشعارا، وسيأتي (5) عند شرح قوله " ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك " ما يتضح به حقيقة الحال وأن القول بأنه يشترط فيها جميع شرائط البيع نادر ضعيف.
ثم إن عبارة المفيد التي فهموا منها عدم اشتراط لفظ هي هذه على ما في " المختلف ": البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان (6)، انتهى. وهذه العبارة موجودة في " المقنعة (7) " وأن كثيرا من عباراتهم مثلها في ظهور عدم اشتراط اللفظ، بل ربما كانت عباراتهم أظهر منها في ذلك، وقد اكتفى بعضهم (8) بالإشارة في إيجاب الوكالة حيث يقول: وكلتني في كذا، فيقول: نعم، ويشير بها يدل على التصديق، واكتفى بعضهم (9) أيضا بالكتابة في إيجابها وبالقبول الفعلي في قبولها، فإذا أوجب بالإشارة
وبهذا ينحل ما ألزم به المشهور من وافق المفيد من متأخري المتأخرين (3) من لزوم كونها بيعا فاسدا بناءا على أنهم يشترطون فيها جميع الشرائط ما عدا الصيغة، وقد عولوا في ذلك على ما ذكره في " المسالك (4) " لأنه صرح باشتراط جميع ذلك، ولم أجد من وافقه على ذلك ممن تقدم عليه، وقد يشعر به ذكرهم المعاطاة بعد اشتراط الإيجاب والقبول وبيانهم وقوع المعاطاة في الإجارة والهبة، وهو إشعار كاد لا يكون إشعارا، وسيأتي (5) عند شرح قوله " ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك " ما يتضح به حقيقة الحال وأن القول بأنه يشترط فيها جميع شرائط البيع نادر ضعيف.
ثم إن عبارة المفيد التي فهموا منها عدم اشتراط لفظ هي هذه على ما في " المختلف ": البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان (6)، انتهى. وهذه العبارة موجودة في " المقنعة (7) " وأن كثيرا من عباراتهم مثلها في ظهور عدم اشتراط اللفظ، بل ربما كانت عباراتهم أظهر منها في ذلك، وقد اكتفى بعضهم (8) بالإشارة في إيجاب الوكالة حيث يقول: وكلتني في كذا، فيقول: نعم، ويشير بها يدل على التصديق، واكتفى بعضهم (9) أيضا بالكتابة في إيجابها وبالقبول الفعلي في قبولها، فإذا أوجب بالإشارة