____________________
وقبل بالفعل لا تكون عقدا قطعا، وجوزوا (1) التصرف في مال القرض بدون العقد، والحال في الهدايا وإباحة الطعام غير خفي على أحد، وجوزوا (2) الضريبة وهو أن يعطى الإنسان النعم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير وقالوا: إنها نوع معاوضة، وصححوا القبالة (3) أيضا وهو أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم، ومن قال بأن الإجازة في عقد الفضولي ناقلة من حينها قال: بأنها بيع أو يلزمه ذلك (4). وفي موضع من " المبسوط " التصريح بأنها بيع (5)، وستسمع إن شاء الله تعالى ما نحكيه عن " كشف الرموز (6) ".
وفي " التنقيح " أن من قال بأن الإجازة جزء المملك يلزمه وقوع البيع بالكناية (7).
والغرض رفع استبعاد كون المعاطاة تفيد إباحة في التصرف وأنها معاوضة برأسها.
وأما بيع الحصاة فقد فسروه بثلاثة تفاسير حكاها الرافعي (8): أحدها: ما سمعته في " الغنية " ووجه بطلانها جعل النبذ واللمس بيعا وعقدا موجبا للانتقال واللزوم كما أشار إليه في " الغنية (9) ". الثاني: أن يقول: بعتك ثوبا من هذه الأثواب وارم بهذه الحصاة فعلى أيها وقعت فهو مبيع. ووجه بطلانه جهل المبيع. الثالث: أن يقول بعتك: هذا على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، وبطلانه لإبهام مدة الخيار، فقد كان معنى النهي عن هذه البيوع: لا تعقدوا بالنبذ ولا باللمس كما كان
وفي " التنقيح " أن من قال بأن الإجازة جزء المملك يلزمه وقوع البيع بالكناية (7).
والغرض رفع استبعاد كون المعاطاة تفيد إباحة في التصرف وأنها معاوضة برأسها.
وأما بيع الحصاة فقد فسروه بثلاثة تفاسير حكاها الرافعي (8): أحدها: ما سمعته في " الغنية " ووجه بطلانها جعل النبذ واللمس بيعا وعقدا موجبا للانتقال واللزوم كما أشار إليه في " الغنية (9) ". الثاني: أن يقول: بعتك ثوبا من هذه الأثواب وارم بهذه الحصاة فعلى أيها وقعت فهو مبيع. ووجه بطلانه جهل المبيع. الثالث: أن يقول بعتك: هذا على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، وبطلانه لإبهام مدة الخيار، فقد كان معنى النهي عن هذه البيوع: لا تعقدوا بالنبذ ولا باللمس كما كان