____________________
والوسيلة (1) والنافع (2) والمهذب البارع (3) " وغيرها (4).
وظاهر " قواعد الشهيد (5) " الإجماع على أنها لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة، فلا تكون عند هؤلاء جميعا بيعا حقيقة وإنما هي إباحة كما هو صريح " الخلاف (6) والمبسوط (7) والجواهر (8) والغنية (9) والسرائر (10) وجامع الشرائع (11) والميسية والروضة (12) والمسالك (13) " في أثناء كلام له في الكتابين قال: لإطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها، وفي " الغنية " أيضا الإجماع عليه، قال: إنها ليست ببيع وإنما هي إباحة للتصرف يدل عليه الإجماع المشار إليه، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما عداه دليل، ولما ذكرناه نهى (14) النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الملامسة والمنابذة وثمن بيع الحصاة على التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشيء والنبذ له وإلقاء الحصاة بيعا موجبا (15).
وفي " الميسية " أن المشهور بين الأصحاب أنها ليست بيعا محضا ولكنها تفيد
وظاهر " قواعد الشهيد (5) " الإجماع على أنها لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة، فلا تكون عند هؤلاء جميعا بيعا حقيقة وإنما هي إباحة كما هو صريح " الخلاف (6) والمبسوط (7) والجواهر (8) والغنية (9) والسرائر (10) وجامع الشرائع (11) والميسية والروضة (12) والمسالك (13) " في أثناء كلام له في الكتابين قال: لإطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها، وفي " الغنية " أيضا الإجماع عليه، قال: إنها ليست ببيع وإنما هي إباحة للتصرف يدل عليه الإجماع المشار إليه، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما عداه دليل، ولما ذكرناه نهى (14) النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الملامسة والمنابذة وثمن بيع الحصاة على التأويل الآخر، ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشيء والنبذ له وإلقاء الحصاة بيعا موجبا (15).
وفي " الميسية " أن المشهور بين الأصحاب أنها ليست بيعا محضا ولكنها تفيد