____________________
والشيخ أنه لابد في البيع عندهما من لفظ مخصوص كما ستسمعه (1) إن شاء الله.
وبهذا يبعد ما فهموه من عبارة المفيد فلا تغفل، والرجل قريب العهد عارف بالأقوال من تلامذة المحقق. والقول المذكور نقله في " المسالك (2) " عن بعض مشايخه المعاصرين، وهو السيد حسن ابن السيد جعفر لكنه قال: إنه يشترط في الدال كونه لفظا. وهو خيرة " الحدائق (3) ". وفي " الكفاية (4) " أن قول المفيد غير بعيد. وهو خيرة " مجمع البرهان (5) والمفاتيح (6) " ونقله في " الحدائق " عن الشيخ سليمان البحراني (7).
وأنت خبير بأنا لم نقف على مخالف، وما نسب إلى المفيد فقد صرح في " المختلف " بأن كلامه غير صريح ولا ظاهر فيه بل يتوهم ذلك منه، فكيف يعد مثل ذلك خلافا، وهؤلاء الذين تأخروا قد سبقهم الإجماع.
وأما المستفاد من إطلاق الكتاب والسنة من الدلالة على الانتقال واللزوم فمختص بالعقود وليس التراضي مع التقابض منها قطعا لغة وعرفا، والشك كاف جزما، ونمنع تسمية ذلك بيعا حقيقة إجماعا كما في " الغنية (8) والروضة (9) والمسالك (10) " وقد سمعت المصرح بذلك، وغاية العرف استعماله فيه، ولا ريب في أنه مسامحة (من مسامحاته - خ ل) وإلا فأهل العرف مطبقون على عدم المسامحة في البيوع (الامور - خ ل) الخطيرة، فلا يدخل تحت ما دل على حل البيع، ودعوى
وبهذا يبعد ما فهموه من عبارة المفيد فلا تغفل، والرجل قريب العهد عارف بالأقوال من تلامذة المحقق. والقول المذكور نقله في " المسالك (2) " عن بعض مشايخه المعاصرين، وهو السيد حسن ابن السيد جعفر لكنه قال: إنه يشترط في الدال كونه لفظا. وهو خيرة " الحدائق (3) ". وفي " الكفاية (4) " أن قول المفيد غير بعيد. وهو خيرة " مجمع البرهان (5) والمفاتيح (6) " ونقله في " الحدائق " عن الشيخ سليمان البحراني (7).
وأنت خبير بأنا لم نقف على مخالف، وما نسب إلى المفيد فقد صرح في " المختلف " بأن كلامه غير صريح ولا ظاهر فيه بل يتوهم ذلك منه، فكيف يعد مثل ذلك خلافا، وهؤلاء الذين تأخروا قد سبقهم الإجماع.
وأما المستفاد من إطلاق الكتاب والسنة من الدلالة على الانتقال واللزوم فمختص بالعقود وليس التراضي مع التقابض منها قطعا لغة وعرفا، والشك كاف جزما، ونمنع تسمية ذلك بيعا حقيقة إجماعا كما في " الغنية (8) والروضة (9) والمسالك (10) " وقد سمعت المصرح بذلك، وغاية العرف استعماله فيه، ولا ريب في أنه مسامحة (من مسامحاته - خ ل) وإلا فأهل العرف مطبقون على عدم المسامحة في البيوع (الامور - خ ل) الخطيرة، فلا يدخل تحت ما دل على حل البيع، ودعوى