____________________
عليه دليل غيره، وفيما عدا ذلك نحكم بالصحة وعدم اشتراط شيء، أما الصحة فللأمر بوجوب الوفاء وإلا لما أمر، وأما عدم الشرط فللعموم والإطلاق ولكن يشكل الاستدلال بها على العقود الجائزة لعدم وجوب الوفاء بها إلا أن يقال: فإنه يجب الوفاء بمقتضاها في موضع يثبت المقتضي ولا يمكن الاستدلال بها على صحة العقد الذي لا يمكن الوفاء به ولا يستدل على صحة عقود الصبيان فتأمل *، وما نحن فيه على تقدير كونه عقدا مما قام الإجماع على عدم الانعقاد به.
ومما ذكر يعلم الحال في اعتبار العربية والماضوية وتقديم الإيجاب على القبول، إذ قضية الأصل وجوب الإتيان بكل ما اختلف في اعتباره من عربية وماضوية وغيرهما في سائر العقود. وقضية ما ذكرناه من لزوم الإجمال وغيره هو الجواز بالجميع ما لم يقم الإجماع على عدمه.
وقد يفهم من " الشرائع (1) والتذكرة (2) وتعليق الإرشاد (3) " وغيرها (4) أن ما نحن فيه ليس عقدا حيث قال في الأول: لأن ذلك أشبه بالاستدعاء، وفي الثاني:
لاحتمال أن يكون غرضه استبانة رغبة البائع، وفي الثالث: لانتفاء القبول فلا يكون العقد لازما، فليتأمل.
ومما ذكر يعلم الحال في اعتبار العربية والماضوية وتقديم الإيجاب على القبول، إذ قضية الأصل وجوب الإتيان بكل ما اختلف في اعتباره من عربية وماضوية وغيرهما في سائر العقود. وقضية ما ذكرناه من لزوم الإجمال وغيره هو الجواز بالجميع ما لم يقم الإجماع على عدمه.
وقد يفهم من " الشرائع (1) والتذكرة (2) وتعليق الإرشاد (3) " وغيرها (4) أن ما نحن فيه ليس عقدا حيث قال في الأول: لأن ذلك أشبه بالاستدعاء، وفي الثاني:
لاحتمال أن يكون غرضه استبانة رغبة البائع، وفي الثالث: لانتفاء القبول فلا يكون العقد لازما، فليتأمل.