____________________
أن ذلك من جهة الشرع مؤيدة لنا، وعلى تقدير تسليم ما في " جامع المقاصد " من أن المعاطاة بيع عند كافة الأصحاب - وما كان ليكون - فأقصاه ثبوت الحلية والملكية في الجملة وهو غير اللزوم الذي يدعونه.
وما ذكروه من باقي أدلتهم التي رقوها إلى أربعة عشر دليلا فإنما غايتها كباقي الأدلة ثبوت إباحة التصرف وليس فيها على اللزوم دلالة ولا إشارة فيما أفهم.
ويستفاد من أخبار معتبرة عدم الاكتفاء بمجرد القصد والإشارة وأنه لابد من اللفظ كقوله (عليه السلام) (1): " إنما يحرم ويحلل الكلام " وهي وإن اقتضت عدم جواز التصرف لكنها معارضة بالسيرة المستمرة والإجماع المعلوم والمنقول في " الغنية (2) وجامع المقاصد (3) " وغيرهما (4)، فلتحمل على اللزوم وعلى ما بعد الرجوع، وهي وإن لم تكن دالة على اشتراط الألفاظ المخصوصة لكنها ليس فيها دلالة على الاكتفاء بذلك من دونها، فهي مجملة لا يمكن الاستناد إليها نفيا ولا إثباتا في الألفاظ المخصوصة بكيفياتها المقررة.
والقائلون بأنها بيع لكن لابد فيها من اللفظ كالسيد حسن ومن وافقه من أهل البحرين يقولون: إنها لو خلت عن اللفظ إنما تفيد جواز التصرف لا النقل كما حكاه صاحب " الحدائق (5) " عنهم واختاره. وحينئذ فيقال له: كيف تقول إنه يلزم المشهور إما فساد هذه المعاملة أو كونها بيعا حقيقيا وقد لزمك مثله فيما إذا خلت عن اللفظ، على أن للمشهور مندوحة عن ذلك.
وليعلم أنه لا إشكال ولا خلاف عندهم في أنه لو تلفت العين من الجانبين
وما ذكروه من باقي أدلتهم التي رقوها إلى أربعة عشر دليلا فإنما غايتها كباقي الأدلة ثبوت إباحة التصرف وليس فيها على اللزوم دلالة ولا إشارة فيما أفهم.
ويستفاد من أخبار معتبرة عدم الاكتفاء بمجرد القصد والإشارة وأنه لابد من اللفظ كقوله (عليه السلام) (1): " إنما يحرم ويحلل الكلام " وهي وإن اقتضت عدم جواز التصرف لكنها معارضة بالسيرة المستمرة والإجماع المعلوم والمنقول في " الغنية (2) وجامع المقاصد (3) " وغيرهما (4)، فلتحمل على اللزوم وعلى ما بعد الرجوع، وهي وإن لم تكن دالة على اشتراط الألفاظ المخصوصة لكنها ليس فيها دلالة على الاكتفاء بذلك من دونها، فهي مجملة لا يمكن الاستناد إليها نفيا ولا إثباتا في الألفاظ المخصوصة بكيفياتها المقررة.
والقائلون بأنها بيع لكن لابد فيها من اللفظ كالسيد حسن ومن وافقه من أهل البحرين يقولون: إنها لو خلت عن اللفظ إنما تفيد جواز التصرف لا النقل كما حكاه صاحب " الحدائق (5) " عنهم واختاره. وحينئذ فيقال له: كيف تقول إنه يلزم المشهور إما فساد هذه المعاملة أو كونها بيعا حقيقيا وقد لزمك مثله فيما إذا خلت عن اللفظ، على أن للمشهور مندوحة عن ذلك.
وليعلم أنه لا إشكال ولا خلاف عندهم في أنه لو تلفت العين من الجانبين