____________________
احتمال العدم في الأخيرين وفي الأولين أن امتزاجها بغيرهما بحيث لا تتميز في معنى التلف. وفصل في " المسالك (1) " فقال: إن كان بالأجود فكالتلف وإن كان بالمساوي والأردى احتمل كونه كذلك، لامتناع التراد على الوجه الأول، واختاره جماعة. قلت: لعله فهمه من إطلاقهم، ثم احتمل العدم في الجميع لأصالة البقاء، انتهى فليتأمل.
وألحق في " الميسية " بالتلف تغير صفتها كخياطة الثوب وصبغه وقصره واستشكل في ذلك في " المسالك (2) والروضة (3) " وقال من تعرض لهذه الفروع: إن لبس الثوب لا أثر له.
وفي " المسالك " أن النقل إن كان جائزا كالبيع في زمن الخيار فكاللازم على الظاهر، واستظهر أيضا أن الهبة قبل القبض غير مؤثرة مع احتماله لصدق التصرف، قال: وأطلق جماعة أنها تملك بالتصرف (4).
وفي " جامع المقاصد (5) وصيغ العقود (6) وتعليق الإرشاد (7) " الاكتفاء بتلف بعض العين في اللزوم، لامتناع التراد في الباقي، لأنه يوجب تبعيض الصفقة وللضرر.
وكأنه مال إليه في " الروضة (8) " وتأمل فيه في " المسالك " لأن تبعض الصفقة لا يوجب بطلان أصل المعاوضة بل غايته جواز فسخ الآخر فيرجع إلى المثل أو القيمة، وأما الضرر فمستند إلى تقصيرهما في التحفظ بإيجاب البيع، ثم احتمل أن يلزم من العين الاخرى في مقابل التالف ويبقى الباقي على أصل الإباحة، انتهى
وألحق في " الميسية " بالتلف تغير صفتها كخياطة الثوب وصبغه وقصره واستشكل في ذلك في " المسالك (2) والروضة (3) " وقال من تعرض لهذه الفروع: إن لبس الثوب لا أثر له.
وفي " المسالك " أن النقل إن كان جائزا كالبيع في زمن الخيار فكاللازم على الظاهر، واستظهر أيضا أن الهبة قبل القبض غير مؤثرة مع احتماله لصدق التصرف، قال: وأطلق جماعة أنها تملك بالتصرف (4).
وفي " جامع المقاصد (5) وصيغ العقود (6) وتعليق الإرشاد (7) " الاكتفاء بتلف بعض العين في اللزوم، لامتناع التراد في الباقي، لأنه يوجب تبعيض الصفقة وللضرر.
وكأنه مال إليه في " الروضة (8) " وتأمل فيه في " المسالك " لأن تبعض الصفقة لا يوجب بطلان أصل المعاوضة بل غايته جواز فسخ الآخر فيرجع إلى المثل أو القيمة، وأما الضرر فمستند إلى تقصيرهما في التحفظ بإيجاب البيع، ثم احتمل أن يلزم من العين الاخرى في مقابل التالف ويبقى الباقي على أصل الإباحة، انتهى