____________________
صار لازما، وإنما الكلام في تلف إحداهما. ففي " الدروس (1) وحواشي الكتاب " للشهيد (2) و" التنقيح (3) وجامع المقاصد (4) وصيغ العقود (5) وتعليق الإرشاد (6) والميسية والروضة (7) " أنه كاف في اللزوم موجب لملك العين الاخرى لمن هي في يده. وهو ظاهر " اللمعة (8) ". وفي " تعليق الإرشاد (9) " أنه الأظهر بين عامة المتأخرين. وفي " جامع المقاصد (10) " نسبته إلى جمع. وفي " الكفاية " قالوا: إذا ذهبت لزمت، وفيه نظر (11)، انتهى. واحتمل في " المسالك " العدم نظرا إلى بقاء الملك لمالكه وعموم " الناس مسلطون على أموالهم (12) " ثم حكم بأن اللزوم أقوى (13). وفي " السرائر " إن لم يبق أحدهما بحاله كما كان أولا فلا خيار لأحدهما (14)، فتأمل.
وفي " تعليق الإرشاد (15) والميسية والمسالك (16) والروضة (17) " أن في معنى التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم وتغيرهما إلى حالة اخرى كالحنطة تطحن مع
وفي " تعليق الإرشاد (15) والميسية والمسالك (16) والروضة (17) " أن في معنى التلف نقلهما عن الملك بوجه لازم وتغيرهما إلى حالة اخرى كالحنطة تطحن مع