____________________
اللغة والفقهاء. وقد سمعت (1) ما في " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام، وقد ورد في الأخبار والأشعار ومنه قوله (عليه السلام) (2): " البيعان بالخيار ".
وليس ذلك من باب التغليب، لأنه لا يصار إليه إلا بعد العلم بانتفاء الاشتراك، فاحتمال الاشتراك كاف في رفع احتمال التغليب كما قرر في محله فليتأمل فيه، وليس من باب الحقيقة والمجاز لعدم العلاقة، وعلاقة الضدية قد أهملها الأكثر وإنما صار إليها من صار إليها حذرا من الواسطة بين الحقيقة والمجاز، لأن قوله (3) جل شأنه (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ليس حقيقة ولا مجازا، فمن نفى الواسطة أثبت علاقة الضدية، والأكثرون على ثبوت الواسطة، ومن نفاها ولم يعتبر الضدية جعله من باب المشاكلة، فتعين أن يكون من باب الاشتراك، فيكون المقام من باب عموم الاشتراك بأن يكون المراد المسميان بالبيعين. ومنه قوله (صلى الله عليه وآله) (4) " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " على المشهور فيه بين الفقهاء وأصحاب الحديث ومنه قولهم: ما بيعت هذه الثياب حتى بيعت.
وليعلم أنه لا يضر الاشتراك وإلا لامتنع الإيجاب بالبيع ولا ظهورهما في أشهر معنييهما لوضوح القرينة المعينة لغيره وهي وقوع البيع من المشتري والشراء من البائع.
والظاهر من الأصحاب أن ألفاظ القبول اصول كالإيجاب. وفي " نهاية الإحكام (5) " وكذا " المسالك (6) " أن الأصل فيها قبلت وغيره بدل لا قبول، لأن القبول على الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ممكن فلا
وليس ذلك من باب التغليب، لأنه لا يصار إليه إلا بعد العلم بانتفاء الاشتراك، فاحتمال الاشتراك كاف في رفع احتمال التغليب كما قرر في محله فليتأمل فيه، وليس من باب الحقيقة والمجاز لعدم العلاقة، وعلاقة الضدية قد أهملها الأكثر وإنما صار إليها من صار إليها حذرا من الواسطة بين الحقيقة والمجاز، لأن قوله (3) جل شأنه (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ليس حقيقة ولا مجازا، فمن نفى الواسطة أثبت علاقة الضدية، والأكثرون على ثبوت الواسطة، ومن نفاها ولم يعتبر الضدية جعله من باب المشاكلة، فتعين أن يكون من باب الاشتراك، فيكون المقام من باب عموم الاشتراك بأن يكون المراد المسميان بالبيعين. ومنه قوله (صلى الله عليه وآله) (4) " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه " على المشهور فيه بين الفقهاء وأصحاب الحديث ومنه قولهم: ما بيعت هذه الثياب حتى بيعت.
وليعلم أنه لا يضر الاشتراك وإلا لامتنع الإيجاب بالبيع ولا ظهورهما في أشهر معنييهما لوضوح القرينة المعينة لغيره وهي وقوع البيع من المشتري والشراء من البائع.
والظاهر من الأصحاب أن ألفاظ القبول اصول كالإيجاب. وفي " نهاية الإحكام (5) " وكذا " المسالك (6) " أن الأصل فيها قبلت وغيره بدل لا قبول، لأن القبول على الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به والابتداء بنحو اشتريت وابتعت ممكن فلا