____________________
والروضة (1) والمفاتيح (2) ".
ولفظ " ملكت " مخففا في القبول لم يوجد إلا في صريح " الروضة " وظاهر " اللمعة " وهذه عبارتهما: ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي العربي كبعت من البائع واشتريت من المشتري وشريت منهما لأنه مشترك بين البيع والشراء، وملكت بالتشديد من البائع والتخفيف من المشتري وتملكت (3)، انتهى كلامهما.
وظاهر " الروضة (4) " أن البيع لا يجري في القبول مع ثبوت إطلاقه على الشراء ووضعه له بنص " الصحاح (5) والمصباح (6) والقاموس (7) " وغيرها (8)، فالفرق بينهما ضعيف، وقد سمعت (9) ما نقلناه عنه في " تمهيد القواعد " وقد استند في صحة وقوع شريت منهما إلى الاشتراك، وهو مشترك بينه وبين البيع كقرينة التعيين التي لا تحتمل الخلاف. وقد تقدم (10) عند شرح قول المصنف " ولابد من الصيغة... إلخ " ما يوضح الحال مع كمال نفعه في المقام.
والشراء في البيع كثير لم يرد في الكتاب المجيد إلا في البيع وقد ورد في أربع آيات (11) لا غير كلها بمعنى البيع، فكان في الإيجاب أولى منه في القبول، والبيع في الشراء أيضا كثير، وكذا البائع والبيع في المشتري وبعت في اشتريت بنص أهل
ولفظ " ملكت " مخففا في القبول لم يوجد إلا في صريح " الروضة " وظاهر " اللمعة " وهذه عبارتهما: ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي العربي كبعت من البائع واشتريت من المشتري وشريت منهما لأنه مشترك بين البيع والشراء، وملكت بالتشديد من البائع والتخفيف من المشتري وتملكت (3)، انتهى كلامهما.
وظاهر " الروضة (4) " أن البيع لا يجري في القبول مع ثبوت إطلاقه على الشراء ووضعه له بنص " الصحاح (5) والمصباح (6) والقاموس (7) " وغيرها (8)، فالفرق بينهما ضعيف، وقد سمعت (9) ما نقلناه عنه في " تمهيد القواعد " وقد استند في صحة وقوع شريت منهما إلى الاشتراك، وهو مشترك بينه وبين البيع كقرينة التعيين التي لا تحتمل الخلاف. وقد تقدم (10) عند شرح قول المصنف " ولابد من الصيغة... إلخ " ما يوضح الحال مع كمال نفعه في المقام.
والشراء في البيع كثير لم يرد في الكتاب المجيد إلا في البيع وقد ورد في أربع آيات (11) لا غير كلها بمعنى البيع، فكان في الإيجاب أولى منه في القبول، والبيع في الشراء أيضا كثير، وكذا البائع والبيع في المشتري وبعت في اشتريت بنص أهل