____________________
وفي " جامع المقاصد " أن المعروف بين الأصحاب أنها بيع وإن لم تكن كالعقد في اللزوم خلافا لظاهر عبارة المفيد - إلى أن قال: - إنها بيع بالاتفاق حتى من القائلين بفسادها، لأنهم يقولون إنها بيع فاسد، وما يوجد من جمع من متأخري الأصحاب من أنها تفيد إباحة وتلزم بذهاب أحد العينين، يريدون به عدم اللزوم في أول الأمر وبالذهاب يتحقق اللزوم (1).
ولا يخفى عليك أن ظاهر كلامه الأخير أن جماعة قائلون بأنها بيع فاسد، وقد قال أولا: إنه لم يقل به أحد، على أنه في " نهاية الإحكام " صرح بأنها ليست بيعا، وقد سمعت عبارتها، فكيف يدعى عليه أنه يقول إنها بيع فاسد، والتأويل ممكن والأمر سهل. لكن يرد عليه أن الذي استمرت عليه الطريقة في المعاطاة أن يكتب التاجر إلى الآخر: أرسل إلي كذا وكذا من الأمتعة مع جهل بالثمن والمثمن، فلو كانت بيعا متزلزلا لوجب معرفة الثمن والمثمن والأجل.
ومثل ذلك صنع في " تعليق الإرشاد (2) " فنزل عبارة الأصحاب على أنها تفيد ملكا متزلزلا وجعله مقتضاها، قال: وإلا لما لزمت بالتلف، وأيضا فلولا ذلك لم تحصل الإباحة، إذ المقصود للمتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه، وإلا وجب أن لا تحصل إباحة بالكلية، بل يتعين الحكم بفساد ذلك، إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد وهو باطل، وعليه يتفرع النماء وجواز وطئ الجارية بالمعاطاة، ومن منع ذلك فقد أغرب. ومما يرشد إلى ما قلناه - مضافا إلى ما تقدم - عبارات القوم فإن بعضها كالصريح فيما قلناه. ثم ساق عبارة التحرير إذ ليس عنده سواها.
وأنت تعلم أنه يجوز أن يكون تجويزه الفسخ في " التحرير " نظرا إلى إباحة التصرف وكذا تسميتها معاوضة، فتأمل. هذا حال عبارة " التحرير " على أنها
ولا يخفى عليك أن ظاهر كلامه الأخير أن جماعة قائلون بأنها بيع فاسد، وقد قال أولا: إنه لم يقل به أحد، على أنه في " نهاية الإحكام " صرح بأنها ليست بيعا، وقد سمعت عبارتها، فكيف يدعى عليه أنه يقول إنها بيع فاسد، والتأويل ممكن والأمر سهل. لكن يرد عليه أن الذي استمرت عليه الطريقة في المعاطاة أن يكتب التاجر إلى الآخر: أرسل إلي كذا وكذا من الأمتعة مع جهل بالثمن والمثمن، فلو كانت بيعا متزلزلا لوجب معرفة الثمن والمثمن والأجل.
ومثل ذلك صنع في " تعليق الإرشاد (2) " فنزل عبارة الأصحاب على أنها تفيد ملكا متزلزلا وجعله مقتضاها، قال: وإلا لما لزمت بالتلف، وأيضا فلولا ذلك لم تحصل الإباحة، إذ المقصود للمتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه، وإلا وجب أن لا تحصل إباحة بالكلية، بل يتعين الحكم بفساد ذلك، إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد وهو باطل، وعليه يتفرع النماء وجواز وطئ الجارية بالمعاطاة، ومن منع ذلك فقد أغرب. ومما يرشد إلى ما قلناه - مضافا إلى ما تقدم - عبارات القوم فإن بعضها كالصريح فيما قلناه. ثم ساق عبارة التحرير إذ ليس عنده سواها.
وأنت تعلم أنه يجوز أن يكون تجويزه الفسخ في " التحرير " نظرا إلى إباحة التصرف وكذا تسميتها معاوضة، فتأمل. هذا حال عبارة " التحرير " على أنها