____________________
وقد تأمل في ذلك بعض المتأخرين كالمولى الأردبيلي (1) وزعم أن الأصل جواز الانتفاع بها إلا ما خرج بالدليل كالانتفاعات الموقوفة على الطهارة أو ما دل الدليل على المنع منه مطلقا كالميتة.
وهذا الأصل مقطوع بخبر " تحف العقول (2) ورسالة المحكم والمتشابه (3) " وإجماع " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام (4) و" التنقيح (5) " وكذا إجماع " الغنية (6) " بل وإجماع " الخلاف " المذكور آنفا وأخباره. وهي معتضدة بالشهرة المعلومة التي كادت تكون إجماعا، ففي الخبر المشار إليه: " أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ". وأما إجماع " شرح الإرشاد والتنقيح " فقد قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة: إنما يحرم بيعها، لأنها محرمة الانتفاع وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه، أما الصغرى فإجماعية، والقول بأن المراد حرمة الانتفاع بالبيع بعيد. وأما " الغنية " فإنه قد شرط فيها في صحة البيع كون الشيء مما ينتفع به منفعة مباحة. واحترز بذلك عن المنافع المحرمة، وجعل منها كل نجس لا يقبل التطهير عدا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، ثم قال: وهو إجماع الطائفة.
قلت: وخرج سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب عند الشيخ لنفي الخلاف في " المبسوط (7) " عن جواز الانتفاع بذلك في الزروع
وهذا الأصل مقطوع بخبر " تحف العقول (2) ورسالة المحكم والمتشابه (3) " وإجماع " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام (4) و" التنقيح (5) " وكذا إجماع " الغنية (6) " بل وإجماع " الخلاف " المذكور آنفا وأخباره. وهي معتضدة بالشهرة المعلومة التي كادت تكون إجماعا، ففي الخبر المشار إليه: " أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ". وأما إجماع " شرح الإرشاد والتنقيح " فقد قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة: إنما يحرم بيعها، لأنها محرمة الانتفاع وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه، أما الصغرى فإجماعية، والقول بأن المراد حرمة الانتفاع بالبيع بعيد. وأما " الغنية " فإنه قد شرط فيها في صحة البيع كون الشيء مما ينتفع به منفعة مباحة. واحترز بذلك عن المنافع المحرمة، وجعل منها كل نجس لا يقبل التطهير عدا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، ثم قال: وهو إجماع الطائفة.
قلت: وخرج سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب عند الشيخ لنفي الخلاف في " المبسوط (7) " عن جواز الانتفاع بذلك في الزروع