____________________
والنافع (1) " لكنه في " السرائر (2) " بعد ذلك قيد كما أن المحقق (3) في المطاعم نبه على التقييد. والحاصل أن القيد لابد منه. وفي " المبسوط (4) " أيضا جعل الحكم لنجس العين من الحيوان غير الآدمي ومن غير الحيوان، فيخرج الرق الكافر حينئذ لقبوله التطهير بالإسلام. وعليه تنزل العبارات الموافقة للمبسوط في التقييد. وقد يكون الرق الكافر خارجا بالأخبار والإجماع لا بأن الإسلام مطهر له، إذ قل من عده في المطهرات، فلعله عندهم كالاستحالة، وجميع النجاسات يقبل الطهارة بها، فمرادهم بقبول الطهارة قبولها بغير الاستحالة.
وأما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا، لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير كما هو المعروف من مذهب الأصحاب. وبه صرح في " التحرير (5) والدروس (6) " في باب بيع الحيوان وإن خالف فيه بعض من تأخر كالمحقق الثاني (7) في باب الرهن وبيع الحيوان. وقد يظهر ذلك من رهن " المبسوط (8) والتحرير (9) " والمولى الأردبيلي (10) جوز بيعه في الدين. واستشكل في بيعه المصنف في موضع من " التذكرة " (11) وبيع الحيوان من " الكتاب (12) " وولده في رهن " الإيضاح (13) " وباب
وأما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا، لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير كما هو المعروف من مذهب الأصحاب. وبه صرح في " التحرير (5) والدروس (6) " في باب بيع الحيوان وإن خالف فيه بعض من تأخر كالمحقق الثاني (7) في باب الرهن وبيع الحيوان. وقد يظهر ذلك من رهن " المبسوط (8) والتحرير (9) " والمولى الأردبيلي (10) جوز بيعه في الدين. واستشكل في بيعه المصنف في موضع من " التذكرة " (11) وبيع الحيوان من " الكتاب (12) " وولده في رهن " الإيضاح (13) " وباب