____________________
الحال لتعذر اتخاذ الخل. وغير المحترمة ما اتخذت لغرض الخمرية كما نص على ذلك كله في رهن " التذكرة (1) وجامع المقاصد (2) " فلا يرد على ما حررناه الانتفاع باتخاذ الخمر للتخليل.
وهذا الذي اخترناه هو الذي كان يختاره الاستاذ دام ظله لمكان الأدلة القاهرة مؤيدة بالمنع من التكسب به، إذ في ذلك كمال الإرشاد وإن لم يصلح للاستناد لكنه بعد ذلك عدل عنه، لمكان السيرة القاطعة في الصبغ ورغوة الصابون والبول على الجراحة وطلي الأجرب، وقد عرفت الجواب عن ذلك كله، فلا يجوز دفع الدبس النجس للنحل ولا إلى غير المكلف من الأناسين لنقص أو سهو أو جهل ولا غير ذلك من وجوه الانتفاع، وكذا غير الدبس كالزيت لدهن الرواحي والسفن، وكذا الترياق المختلط بلحوم الأفاعي وغيرهما إلا ما استثني، وقد نص على تحريم الانتفاع بالترياق المذكور في " نهاية الإحكام (3) ".
ولا فرق في ذلك كله بين ما لا يدخل في اسم الاستعمال وما يدخل فيه، سواء استلزم تلويثا أو مباشرة أم لا، إذ لا نجد في ذلك فرقا من نص أو فتوى فقيه، بل ولا من اعتبار إلا أن يكون ضعيفا لا يعرج عليه. نعم في بعض الأخبار نوع إشارة إلى ذلك وهو قول أبي الحسن (عليه السلام) (4) في خبر للحسن بن علي حين سأله عن قطع أليات الغنم وهي حية فيستصبح بها: " أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام " والاستاذ (5) دام ظله فرق وهو أعرف، ولعله استند إلى قول أبي الحسن (عليه السلام) " أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ".
وهذا الذي اخترناه هو الذي كان يختاره الاستاذ دام ظله لمكان الأدلة القاهرة مؤيدة بالمنع من التكسب به، إذ في ذلك كمال الإرشاد وإن لم يصلح للاستناد لكنه بعد ذلك عدل عنه، لمكان السيرة القاطعة في الصبغ ورغوة الصابون والبول على الجراحة وطلي الأجرب، وقد عرفت الجواب عن ذلك كله، فلا يجوز دفع الدبس النجس للنحل ولا إلى غير المكلف من الأناسين لنقص أو سهو أو جهل ولا غير ذلك من وجوه الانتفاع، وكذا غير الدبس كالزيت لدهن الرواحي والسفن، وكذا الترياق المختلط بلحوم الأفاعي وغيرهما إلا ما استثني، وقد نص على تحريم الانتفاع بالترياق المذكور في " نهاية الإحكام (3) ".
ولا فرق في ذلك كله بين ما لا يدخل في اسم الاستعمال وما يدخل فيه، سواء استلزم تلويثا أو مباشرة أم لا، إذ لا نجد في ذلك فرقا من نص أو فتوى فقيه، بل ولا من اعتبار إلا أن يكون ضعيفا لا يعرج عليه. نعم في بعض الأخبار نوع إشارة إلى ذلك وهو قول أبي الحسن (عليه السلام) (4) في خبر للحسن بن علي حين سأله عن قطع أليات الغنم وهي حية فيستصبح بها: " أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام " والاستاذ (5) دام ظله فرق وهو أعرف، ولعله استند إلى قول أبي الحسن (عليه السلام) " أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ".