____________________
وأما إذا غلى عصير العنب بالنار ولم يذهب ثلثاه فلا ريب في نجاسته كما بيناه في غير موضع (1) بل ادعى عليه الإجماع، والظاهر أيضا عدم جواز بيعه، لأنه حينئذ خمر كما صرح به جماعة (2) أو كالخمر إذا اعتد للتخليل كما نص عليه المحقق الثاني (3). وهو الظاهر من عبارة " النهاية " عند قوله: ويكره الإسلاف فيه (4).
ويظهر منها ومن أطعمة " السرائر (5) " وغيرها (6) في مواضع تظهر على الفقيه.
وهو الذي تقضي به قواعد الباب ويدل عليه إطلاق قول الصادق (عليه السلام) (7) في خبر أبي كهمس فيما رواه ثقة الإسلام: " وإن غلى فلا يحل بيعه " ومفهوم قوله أيضا (عليه السلام) فيما رواه الكليني (8) أيضا عن أبي بصير حيث سأله عن ثمن العصير: " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس " إذ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن حلالا وهو حال الغليان، وقوله أيضا (عليه السلام) في مرسل ابن الهيثم (9): " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه " ومن الخير المنفي بيعه فتأمل إلا أن تقول كل من قال بأنه يطهر بالنقص قال بجواز بيعه، ومن البعيد جدا أن يقال إنه يطهر بالاستحالة وحصولها بمقدار لحظة فتأمل، إذ الاستبعاد محض اعتبار مخالف للأخبار منقوض بما إذا صار خلا، فإنه يستحيل في آن واحد من دون غليان ولا نقص، فالأصح عدم جواز بيعه، لأن الظاهر طهره بالاستحالة لا بالنقص.
ويظهر منها ومن أطعمة " السرائر (5) " وغيرها (6) في مواضع تظهر على الفقيه.
وهو الذي تقضي به قواعد الباب ويدل عليه إطلاق قول الصادق (عليه السلام) (7) في خبر أبي كهمس فيما رواه ثقة الإسلام: " وإن غلى فلا يحل بيعه " ومفهوم قوله أيضا (عليه السلام) فيما رواه الكليني (8) أيضا عن أبي بصير حيث سأله عن ثمن العصير: " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس " إذ مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن حلالا وهو حال الغليان، وقوله أيضا (عليه السلام) في مرسل ابن الهيثم (9): " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه " ومن الخير المنفي بيعه فتأمل إلا أن تقول كل من قال بأنه يطهر بالنقص قال بجواز بيعه، ومن البعيد جدا أن يقال إنه يطهر بالاستحالة وحصولها بمقدار لحظة فتأمل، إذ الاستبعاد محض اعتبار مخالف للأخبار منقوض بما إذا صار خلا، فإنه يستحيل في آن واحد من دون غليان ولا نقص، فالأصح عدم جواز بيعه، لأن الظاهر طهره بالاستحالة لا بالنقص.