____________________
وأما عصير التمر إذا غلى بالنار فإنه باق على الحل والطهارة، والظاهر أن عصير الزبيب كذلك كما بيناه في " الرسالة ".
وأما الأصباغ المتنجسة فقد قال المحقق الثاني في " حاشيته على الإرشاد ":
إن الظاهر جواز بيعها مع أنها لا تقبل التطهير (الطهارة - خ ل) عند الأكثر. وأجاب بأنها تؤول إلى حالة تقبل معها التطهير، قال: وتلك الحالة بعد جفافها بل ذلك هو المقصود منها فيندفع السؤال (1)، انتهى. فيكون الحال فيها كالحال في القير كما مر، وكالحال في العجين إذا تنجس فإنه وإن لم يقبل التطهير حينئذ لكنه يقبله إذا صار خبزا وجفف حتى تذهب رطوبته، فالحظه واحفظه فإنه نافع فيما قد ندعيه من عدم جواز الانتفاع بشيء من النجاسات التي لا تقبل التطهير إلا فيما خرج بالدليل، وذلك لأنا نقول بأن الأصل * فيما نجس ولم يقبل التطهير التحريم وعدم الانتفاع به في شيء أصلا كما أشار إليه الشهيد في " قواعده (2) " عند الكلام على تعريف النجاسة، وفخر الإسلام في " الإيضاح " كما ستسمع. وكأنه مأخوذ مما نبه عليه المصنف في " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " من أن الأصل فيما حرم على الإطلاق أن يكون نجسا. وإليه أشار الراوندي في " فقهه (5) " وصاحب " الغنية (6) والسرائر " كما ستسمع. وبه صرح جمع منهم صاحب " المسالك (7) ".
وأما الأصباغ المتنجسة فقد قال المحقق الثاني في " حاشيته على الإرشاد ":
إن الظاهر جواز بيعها مع أنها لا تقبل التطهير (الطهارة - خ ل) عند الأكثر. وأجاب بأنها تؤول إلى حالة تقبل معها التطهير، قال: وتلك الحالة بعد جفافها بل ذلك هو المقصود منها فيندفع السؤال (1)، انتهى. فيكون الحال فيها كالحال في القير كما مر، وكالحال في العجين إذا تنجس فإنه وإن لم يقبل التطهير حينئذ لكنه يقبله إذا صار خبزا وجفف حتى تذهب رطوبته، فالحظه واحفظه فإنه نافع فيما قد ندعيه من عدم جواز الانتفاع بشيء من النجاسات التي لا تقبل التطهير إلا فيما خرج بالدليل، وذلك لأنا نقول بأن الأصل * فيما نجس ولم يقبل التطهير التحريم وعدم الانتفاع به في شيء أصلا كما أشار إليه الشهيد في " قواعده (2) " عند الكلام على تعريف النجاسة، وفخر الإسلام في " الإيضاح " كما ستسمع. وكأنه مأخوذ مما نبه عليه المصنف في " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " من أن الأصل فيما حرم على الإطلاق أن يكون نجسا. وإليه أشار الراوندي في " فقهه (5) " وصاحب " الغنية (6) والسرائر " كما ستسمع. وبه صرح جمع منهم صاحب " المسالك (7) ".