____________________
والكروم واصول الشجر - وقد استثنى الدم في " المبسوط " أيضا، ولعله أراد جواز الانتفاع به في الصبغ، وقد عرفت الحال في الصبغ وستعرف الحال في الدم - ولخبر المفضل (1) الوارد في الانتفاع بالزبل والعذرة في الزرع والبقول والخضر.
وخرج عنه شعر الخنزير للأخبار المعمول بها عند جماعة (2)، وكذلك جلده لسقي الدواب والبهائم عند جماعة (3) أيضا. والحق عدم الجواز فيهما كما ستسمع، واستدلال بعضهم كالمصنف في " المختلف (4) " بالأصل في استعمال شعر الخنزير ونحوه إنما هو على سبيل التقريب. أو بيان أنه لما وردت الأخبار بالجواز علمنا أنه لم ينقطع فيها بخصوصها.
وخرج عنه طلي الدواب به كما قاله الشهيد في " حواشيه (5) " واختاره المحقق الثاني في " تعليق النافع وتعليق الإرشاد (6) " وصاحب " إيضاح النافع " وصاحب " المسالك (7) " في الأطعمة، لأنه لابد وأن يتنجس فلا فرق في ذلك بين أن ينجس بالطلي أو قبله، ولعل الأولى الاقتصار على ما بعده.
وخرج عنه شعر الخنزير للأخبار المعمول بها عند جماعة (2)، وكذلك جلده لسقي الدواب والبهائم عند جماعة (3) أيضا. والحق عدم الجواز فيهما كما ستسمع، واستدلال بعضهم كالمصنف في " المختلف (4) " بالأصل في استعمال شعر الخنزير ونحوه إنما هو على سبيل التقريب. أو بيان أنه لما وردت الأخبار بالجواز علمنا أنه لم ينقطع فيها بخصوصها.
وخرج عنه طلي الدواب به كما قاله الشهيد في " حواشيه (5) " واختاره المحقق الثاني في " تعليق النافع وتعليق الإرشاد (6) " وصاحب " إيضاح النافع " وصاحب " المسالك (7) " في الأطعمة، لأنه لابد وأن يتنجس فلا فرق في ذلك بين أن ينجس بالطلي أو قبله، ولعل الأولى الاقتصار على ما بعده.