مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٥

____________________
والكروم واصول الشجر - وقد استثنى الدم في " المبسوط " أيضا، ولعله أراد جواز الانتفاع به في الصبغ، وقد عرفت الحال في الصبغ وستعرف الحال في الدم - ولخبر المفضل (1) الوارد في الانتفاع بالزبل والعذرة في الزرع والبقول والخضر.
وخرج عنه شعر الخنزير للأخبار المعمول بها عند جماعة (2)، وكذلك جلده لسقي الدواب والبهائم عند جماعة (3) أيضا. والحق عدم الجواز فيهما كما ستسمع، واستدلال بعضهم كالمصنف في " المختلف (4) " بالأصل في استعمال شعر الخنزير ونحوه إنما هو على سبيل التقريب. أو بيان أنه لما وردت الأخبار بالجواز علمنا أنه لم ينقطع فيها بخصوصها.
وخرج عنه طلي الدواب به كما قاله الشهيد في " حواشيه (5) " واختاره المحقق الثاني في " تعليق النافع وتعليق الإرشاد (6) " وصاحب " إيضاح النافع " وصاحب " المسالك (7) " في الأطعمة، لأنه لابد وأن يتنجس فلا فرق في ذلك بين أن ينجس بالطلي أو قبله، ولعل الأولى الاقتصار على ما بعده.

(١) مستدرك الوسائل: ب ١٣ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٣ ص ١٢١.
(٢) منهم الشيخ في التهذيب: ج ٩ ص ٨٤ - ٨٥ ح ٩٠ - ٩٢، والعلامة في المختلف: فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ج ٨ ص ٣٢٣، والشهيد الأول في الدروس: في الأطعمة والأشربة في الجامد ج ٣ ص ١٥، والشهيد الثاني في المسالك: في لواحق الأطعمة ج ١٢ ص ٩٣ - ٩٤.
(٣) منهم الصدوق في الفقيه: ج ١ ص ١٠ ح ١٤، والشيخ في النهاية: ص 587، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع: في الأطعمة ج 4 ص 56 - 57.
(4) مختلف الشيعة: كتاب الصيد ما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ج 8 ص 323.
(5) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا ونقله عنه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد: في التجارة ص 109 س 18.
(6) حاشية الإرشاد: في التجارة ص 109 س 22 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).
(7) مسالك الأفهام: في المائعات المحرمة ج 12 ص 85.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست