____________________
وخرج عنه اتخاذ الصابون منه للخبر أيضا كما قاله أيضا الشهيد (1) واختاره أيضا المحقق الثاني (2) في " تعليقه " وصاحب " إيضاح النافع " وصاحب " المسالك (3) " في الأطعمة وغيره (4). وعن " نوادر الراوندي (5) " جواز بيعه لمن يعمله صابونا. ولعل الشهيد أراد رواية " دعائم الإسلام (6) " فاندفع إشكال الاستاذ (7) فيما يبقى من رغوته بعد التنجيس فيغسل بها الثوب الآخر. ولعله لأن الصابون كالصبغ، فليتأمل، سلمنا وما كان ليكون لكنا قد نقول باستثناء هذا بخصوصه لا غير، لمكان الضرورة والسيرة. وبذلك يندفع ما عساه يقال من أن الصابون لا يجوز بيعه إذا كان نجسا كما إذا صنعه النصراني، لأنه لا يقبل التطهير، وقبول ظاهره التطهير لا يجدي، لعدم حصول نفعه الغالب باستعمال ظاهره. وأما ما يستند إليه من استمرار طريقة الناس من البول على الجرح فأوهن شيء وأضعفه، لأن تلك سيرة أجلاف العرب. ولعله لذلك قال عليه وآله الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار (8)، لأنه كان يغلب عليهم تشقيق أعقابهم فكانوا يبولون عليها.
وليعلم أن الخمر قسمان: محترمة وهي التي اتخذت للتخليل فإن إبقاءها لذلك جائز إجماعا، ولأنه لولا احترامها لأدى ذلك كله إلى تعذر اتخاذ الخل، لأن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم تحترم واريقت في تلك
وليعلم أن الخمر قسمان: محترمة وهي التي اتخذت للتخليل فإن إبقاءها لذلك جائز إجماعا، ولأنه لولا احترامها لأدى ذلك كله إلى تعذر اتخاذ الخل، لأن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة، فلو لم تحترم واريقت في تلك