____________________
إذا عرفت هذا صح لنا أن ندعي أن المدار في عدم جواز البيع على تحريم المنافع الغالبة المقصودة كما سمعته (1) عن فخر الإسلام والمقداد وابن زهرة وغيرهم، وينتج من ذلك أن جميع الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير قد حرمت منافعها المقصودة غالبا (الغالبة - خ ل) وأن ما لم يحرم من منافعها غير ملحوظ في نظر الشارع فهي كما لا نفع فيه، إذ كل شيء يفرض من المحرمات لا يخلو عن منفعة نادرة كإبقاء الخمر المتخذة للتخمير في يده للتخليل والميتة لأكل جوارح الصيد والعذرة للتسميد. ولا ينتقض ذلك إلا بالأصباغ فإن الغالب المقصود من الصبغ المتنجس هو نفعه المقصود منه قبل التنجيس ولا يخرجه ذلك عن المقصودية، وقد عرفت الجواب عن ذلك بما حكيناه (2) عن المحقق الثاني آنفا.
فقد تحصل: أن النجس الغير القابل للتطهير داخل تحت محرم الانتفاع وليس ذلك أغلبيا بل هو شامل لجميع أقسام النجس المذكور إلا ما خرج بالدليل كالكلاب، فكل نجس كذلك يحرم الانتفاع به، وليس كل ما يحرم الانتفاع به نجس، بل ما يحرم الانتفاع به لذاته مطلقا، فيخرج المغصوب وآلات اللهو ونحو ذلك. فيصح لهم أن يستدلوا على المنع من التكسب بالنجس تارة بأنه نجس وتارة بعدم الانتفاع وتارة بهما ويصح لهم أن يشترطوا في صحة البيع الطهارة والانتفاع لكون الثاني أعم. وهذه القاعدة - أعني ما حرمت منافعه حرم التكسب به - قاعدة متينة مقطوع بها في كلامهم لم أر لها رادا. وقد أطال فخر الإسلام في " الإيضاح (3) " في بيانها وأمر بالمحافظة عليها. ونحوه ما في " شرحه على الإرشاد (4) " وكذلك
فقد تحصل: أن النجس الغير القابل للتطهير داخل تحت محرم الانتفاع وليس ذلك أغلبيا بل هو شامل لجميع أقسام النجس المذكور إلا ما خرج بالدليل كالكلاب، فكل نجس كذلك يحرم الانتفاع به، وليس كل ما يحرم الانتفاع به نجس، بل ما يحرم الانتفاع به لذاته مطلقا، فيخرج المغصوب وآلات اللهو ونحو ذلك. فيصح لهم أن يستدلوا على المنع من التكسب بالنجس تارة بأنه نجس وتارة بعدم الانتفاع وتارة بهما ويصح لهم أن يشترطوا في صحة البيع الطهارة والانتفاع لكون الثاني أعم. وهذه القاعدة - أعني ما حرمت منافعه حرم التكسب به - قاعدة متينة مقطوع بها في كلامهم لم أر لها رادا. وقد أطال فخر الإسلام في " الإيضاح (3) " في بيانها وأمر بالمحافظة عليها. ونحوه ما في " شرحه على الإرشاد (4) " وكذلك