____________________
الفاضل المقداد (1) غير الذي نقلنا عنه آنفا. وإليها أشار المحقق الثاني في " جامع المقاصد (2) " والشهيد الثاني (3) وجماعة، بعضهم ذكر ذلك في المقام وبعضهم في مسألة ما لا ينتفع به كالمقداد وغيره.
وقال في " الإيضاح ": أما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون سائر منافعه محرمة. الثاني: أن تكون سائر منافعه محللة. الثالث:
أن يكون بعضها محللا وبعضها محرما، فإن كانت سائر منافعه محرمة صار كما لا منفعة فيه أصلا بمعنى عدم جواز بيعه. وفي " التنقيح " الإجماع عليه. وقال في " الإيضاح ": وإن كانت سائرها محللة جاز بيعه إجماعا، وإن كانت منافعه مختلفة فهذا الموضع من المشكلات ومزال الأقدام، فنقول: قد تقدم أصلان: جواز البيع عند تحليل سائر المنافع وتحريمه عند تحريم جميعها، فإن كان جل المنافع والمقصود منها محرما حتى صار المحلل من المنافع كالمطرح فإن البيع ممنوع وواضح إلحاق هذا بأحد الأصلين، لأن المطرح من المنافع كالعدم، وإذا كان كالعدم صار كأن الجميع محرم. وإليه أشار (عليه السلام) بقوله: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها (4) " وإن كان الأمر بالعكس كان الحكم بعكسه. ثم قال: وأشكل من هذا أن يكون * فيه منفعة محرمة مقصودة مرادة وسائر منافعه سواها محلل فإن هذا ينبغي إلحاقه بالقسم الممنوع، لأن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بأن لها حصة من الثمن، لأن العقد اشتمل عليها وهو عقد واحد لا سبيل إلى
وقال في " الإيضاح ": أما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون سائر منافعه محرمة. الثاني: أن تكون سائر منافعه محللة. الثالث:
أن يكون بعضها محللا وبعضها محرما، فإن كانت سائر منافعه محرمة صار كما لا منفعة فيه أصلا بمعنى عدم جواز بيعه. وفي " التنقيح " الإجماع عليه. وقال في " الإيضاح ": وإن كانت سائرها محللة جاز بيعه إجماعا، وإن كانت منافعه مختلفة فهذا الموضع من المشكلات ومزال الأقدام، فنقول: قد تقدم أصلان: جواز البيع عند تحليل سائر المنافع وتحريمه عند تحريم جميعها، فإن كان جل المنافع والمقصود منها محرما حتى صار المحلل من المنافع كالمطرح فإن البيع ممنوع وواضح إلحاق هذا بأحد الأصلين، لأن المطرح من المنافع كالعدم، وإذا كان كالعدم صار كأن الجميع محرم. وإليه أشار (عليه السلام) بقوله: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها (4) " وإن كان الأمر بالعكس كان الحكم بعكسه. ثم قال: وأشكل من هذا أن يكون * فيه منفعة محرمة مقصودة مرادة وسائر منافعه سواها محلل فإن هذا ينبغي إلحاقه بالقسم الممنوع، لأن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة يؤذن بأن لها حصة من الثمن، لأن العقد اشتمل عليها وهو عقد واحد لا سبيل إلى