____________________
بيع الحيوان. وأنت خبير بأن المرتد بالسب يجب قتله في الحال ولا ينظر، وإن كان بغيره فالأخبار والإجماع والشهرات دلت على عدم قبول توبته بعموم لغوي يتناول ما إذا كانت ظاهرا وباطنا، ولم يعرف الخلاف إلا من " الدروس (1) " حيث قال: وفي قبول توبته باطنا وجه قوي. وتبعه المحقق الثاني (2) والشهيد الثاني (3) والأردبيلي (4) كما أوضحنا ذلك في باب الحدود. ولعل من جوز بيعه بناه على عدم قبول توبته فلا يرد به حينئذ إشكال.
وأما عصير العنب فلا ريب في عدم جواز بيعه إذا نش وغلى من قبل نفسه، لأنه يصير حينئذ خمرا ولا يطهر إلا بانقلابه خلا كما نص عليه الأكثر من المتقدمين (5) والمصنف في رهن " التذكرة (6) " والمحقق الثاني في رهن " جامع المقاصد (7) " وقد نزلنا عليه كلام جماعة من المتأخرين كما بيناه في رسالتنا المسماة " بالعصرة في العصير " بل لا فرق في ذلك بين عصير العنب وعصيري التمر والزبيب إذا نشا وغليا من قبل أنفسهما.
وأما عصير العنب فلا ريب في عدم جواز بيعه إذا نش وغلى من قبل نفسه، لأنه يصير حينئذ خمرا ولا يطهر إلا بانقلابه خلا كما نص عليه الأكثر من المتقدمين (5) والمصنف في رهن " التذكرة (6) " والمحقق الثاني في رهن " جامع المقاصد (7) " وقد نزلنا عليه كلام جماعة من المتأخرين كما بيناه في رسالتنا المسماة " بالعصرة في العصير " بل لا فرق في ذلك بين عصير العنب وعصيري التمر والزبيب إذا نشا وغليا من قبل أنفسهما.