____________________
إذا حرم شيئا حرم ثمنه " فيفهم منه كما سلف (1) آنفا أن ما اسقط منفعته اسقط قيمته، وما لا قيمة له من جهة إسقاط منفعته لا يملك. فلا ينتقض بالحبة من الحنطة على اختلاف الرأيين كما ستعرف ولا بالعين الموقوفة، لأن الشارع ما حرم ثمنها ولا حرمها لإسقاط منفعتها بل لأمر آخر.
[حكم الاكتساب بالخمر والنبيذ والفقاع] قوله قدس سره: (سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ والفقاع) قال في " مجمع البحرين ": الخمر فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب. وقال في " القاموس ": والعموم أصح، لأنها حرمت، وما في المدينة خمروما كان شرابهم إلا التمر والبسر، ويشهد له ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر " (2) وفي الخبر الصحيح (3) عن أبي الحسن (عليه السلام): " إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (4). وعلى هذا فيكون عطف النبيذ والفقاع عليه من قبيل عطف الخاص على العام.
ويدل على الحكم فيها ما في " الخلاف (5) والمنتهى (6) " من الإجماع على عدم جواز بيعها أي الخمر. وفي " نهاية الإحكام (7) " أيضا الإجماع على عدم جواز بيعها
[حكم الاكتساب بالخمر والنبيذ والفقاع] قوله قدس سره: (سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ والفقاع) قال في " مجمع البحرين ": الخمر فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر ولا يختص بعصير العنب. وقال في " القاموس ": والعموم أصح، لأنها حرمت، وما في المدينة خمروما كان شرابهم إلا التمر والبسر، ويشهد له ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر " (2) وفي الخبر الصحيح (3) عن أبي الحسن (عليه السلام): " إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (4). وعلى هذا فيكون عطف النبيذ والفقاع عليه من قبيل عطف الخاص على العام.
ويدل على الحكم فيها ما في " الخلاف (5) والمنتهى (6) " من الإجماع على عدم جواز بيعها أي الخمر. وفي " نهاية الإحكام (7) " أيضا الإجماع على عدم جواز بيعها