____________________
وقد أفصحت عباراتهم بعدم الانتفاع بالنجس، قال الشيخ في " النهاية (1) ": كل طعام وشراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات والنجاسات فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور، وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب على اختلاف أجناسها.
وأصرح من ذلك كلامه في " أطعمة الكتاب (2) " المذكور. ومثله في المقامين ما في " السرائر (3) " ونحوه ما في " المقنعة (4) والمراسم (5) والمبسوط (6) ".
وقالوا أيضا: الأعيان النجسة وما ينجس بمجاورتها ولا يمكن غسله ولا تطهيره بالماء لا ينتفع بها سوى الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ولا يجوز الانتفاع بها في غير الاستصباح تحت السماء. وقد طفحت بذلك ونحوه عباراتهم كما ستسمع وأوضحها عبارة " المقنعة (7) والنهاية (8) والخلاف (9) والسرائر (10) " فإن هذه العبارات الأربع صريحة لا تقبل التأويل حيث قيل فيها: لا يجوز أكله - أي الدهن النجس - ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، كذا في " الخلاف (11) " وادعى بعد ذلك الإجماع والأخبار، وظاهره أنهما على جميع ما ذكر وهو ظهور لا يكاد ينكر. ونحوه ما في بقية العبارات، ولا قائل بالفرق بين الدهن وغيره.
وأصرح من ذلك كلامه في " أطعمة الكتاب (2) " المذكور. ومثله في المقامين ما في " السرائر (3) " ونحوه ما في " المقنعة (4) والمراسم (5) والمبسوط (6) ".
وقالوا أيضا: الأعيان النجسة وما ينجس بمجاورتها ولا يمكن غسله ولا تطهيره بالماء لا ينتفع بها سوى الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ولا يجوز الانتفاع بها في غير الاستصباح تحت السماء. وقد طفحت بذلك ونحوه عباراتهم كما ستسمع وأوضحها عبارة " المقنعة (7) والنهاية (8) والخلاف (9) والسرائر (10) " فإن هذه العبارات الأربع صريحة لا تقبل التأويل حيث قيل فيها: لا يجوز أكله - أي الدهن النجس - ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، كذا في " الخلاف (11) " وادعى بعد ذلك الإجماع والأخبار، وظاهره أنهما على جميع ما ذكر وهو ظهور لا يكاد ينكر. ونحوه ما في بقية العبارات، ولا قائل بالفرق بين الدهن وغيره.