____________________
وبالنسبة إلى جدة ونحوها ليس ببحر، كذا في " مجمع البيان (1) " فيتناولها الحكم كراهية وتحريما، وكذلك الفرات.
قوله: (وخصاء الحيوان) بالمد والكسر، قال في " نهاية الإحكام (2) ": منع علماؤنا من خصاء الحيوان، والمروي (3) الجواز على كراهية، لأن له التصرف في ملكه بما فيه صلاحه، أما خصاء الآدمي فإنه يحرم وإن كان مملوكا صغيرا كان أو كبيرا.
قلت: نسبة المنع - بمعنى التحريم كما هو الظاهر - إلى علمائنا كأنها لم تصادف محزها، لأن القائل بالتحريم في غير الآدمي إنما هو القاضي والتقي فيما حكي (4)، والذاهب إلى الكراهية أبو علي (5) وأبو عبد الله ابن إدريس (6) والمصنف في جملة من كتبه (7) والشهيد في كتابيه (8) والمحقق الثاني (9) وكأن التحريم في الآدمي محل وفاق.
وفي حكم الخصاء الجب والوجاء كما في " جامع المقاصد (10) " وغيره (11).
قوله: (وخصاء الحيوان) بالمد والكسر، قال في " نهاية الإحكام (2) ": منع علماؤنا من خصاء الحيوان، والمروي (3) الجواز على كراهية، لأن له التصرف في ملكه بما فيه صلاحه، أما خصاء الآدمي فإنه يحرم وإن كان مملوكا صغيرا كان أو كبيرا.
قلت: نسبة المنع - بمعنى التحريم كما هو الظاهر - إلى علمائنا كأنها لم تصادف محزها، لأن القائل بالتحريم في غير الآدمي إنما هو القاضي والتقي فيما حكي (4)، والذاهب إلى الكراهية أبو علي (5) وأبو عبد الله ابن إدريس (6) والمصنف في جملة من كتبه (7) والشهيد في كتابيه (8) والمحقق الثاني (9) وكأن التحريم في الآدمي محل وفاق.
وفي حكم الخصاء الجب والوجاء كما في " جامع المقاصد (10) " وغيره (11).