____________________
رجوعه إلى الأصل، لكن في أكثر المعاملات عمومات اخر " كالبيعان بالخيار (1) " و" إذا التقى الختانان وجب المهر (2) " فيثبت ولو جامع في حيض فينقطع الأصل بها، ولا يمكن التمسك بأصالة تأخر هذه عن تلك، لأن الأصل في كل حادث التأخر.
وعساك تقول: لما كان الأصل في المعاملات الفساد ربما ترجح كون المقتضي مما يوجب الفساد، إذ أقصاه تعارض الاحتمالين فيتساقطان ويرجع إلى الأصل.
وفيه: أن لا تعارض بين الاحتمالين حتى نحتاج إلى الترجيح فنعمل الدليلين كما هو مقتضى الأصل مع الإمكان، ومن الممكن أن يخصص النهي عموم أحل ويبقى مدلول قوله (عليه السلام) " البيعان بالخيار " على حاله مستلزما للزوم بعد الافتراق وإن كان حراما، وقل ما يوجد عقد خال عن مثل ذلك. وبذلك يظهر لك حال ما اعتمده الاستاذ قدس الله روحه في " الفوائد (3) " حيث ذهب إلى أن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد، وقال: إن استدلال الفقهاء بالنهي على الفساد إنما هو فيما إذا كان الدليل منحصرا فيما دل على الحل والإباحة والوجوب لا في كل موضع.
وعساك تقول: إن المعاملة قد تكون واجبة أو مستحبة فيكون النهي فيها مقتضيا للفساد كالعبادة.
وفيه: أن منافاة الوجوب والاستحباب للتحريم لا ينافي صحة المعاملة بمعنى ترتب الأثر، فالتجارة بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب من العبادات تبطل من هذه الجهة بمعنى أنه يستحق العقاب ولا ثواب له، وذلك لا ينافي صحتها بمعنى ترتب الأثر، وكذلك الحال في الإباحة فإن منافاة التحريم لها لا ينافي ترتب الأثر عليها.
فينبغي أن نقول: إن الفساد يثبت من النهي الظاهر في الإرشاد في باب المعاملات، لأن الداعي إلى وضعها انتظام المعاش، وهو إنما يتم ببيان الصحيح
وعساك تقول: لما كان الأصل في المعاملات الفساد ربما ترجح كون المقتضي مما يوجب الفساد، إذ أقصاه تعارض الاحتمالين فيتساقطان ويرجع إلى الأصل.
وفيه: أن لا تعارض بين الاحتمالين حتى نحتاج إلى الترجيح فنعمل الدليلين كما هو مقتضى الأصل مع الإمكان، ومن الممكن أن يخصص النهي عموم أحل ويبقى مدلول قوله (عليه السلام) " البيعان بالخيار " على حاله مستلزما للزوم بعد الافتراق وإن كان حراما، وقل ما يوجد عقد خال عن مثل ذلك. وبذلك يظهر لك حال ما اعتمده الاستاذ قدس الله روحه في " الفوائد (3) " حيث ذهب إلى أن النهي في المعاملة لا يقتضي الفساد، وقال: إن استدلال الفقهاء بالنهي على الفساد إنما هو فيما إذا كان الدليل منحصرا فيما دل على الحل والإباحة والوجوب لا في كل موضع.
وعساك تقول: إن المعاملة قد تكون واجبة أو مستحبة فيكون النهي فيها مقتضيا للفساد كالعبادة.
وفيه: أن منافاة الوجوب والاستحباب للتحريم لا ينافي صحة المعاملة بمعنى ترتب الأثر، فالتجارة بالنسبة إلى الوجوب والاستحباب من العبادات تبطل من هذه الجهة بمعنى أنه يستحق العقاب ولا ثواب له، وذلك لا ينافي صحتها بمعنى ترتب الأثر، وكذلك الحال في الإباحة فإن منافاة التحريم لها لا ينافي ترتب الأثر عليها.
فينبغي أن نقول: إن الفساد يثبت من النهي الظاهر في الإرشاد في باب المعاملات، لأن الداعي إلى وضعها انتظام المعاش، وهو إنما يتم ببيان الصحيح