____________________
فرق في ذلك بين المائع والجامد الذي لا يقبل التطهير، سواء كان مائعا وأصابته النجاسة ثم جمد أو أصابته النجاسة وهو جامد كما إذا اختلط الطحين بشيء من نجس العين كالخرء المدقوق بحيث لا يمكن انفصاله عنه إلا أن تقول في الأخير أنه ليس بنجس ولا متنجس، فالمدار على التنجس وعدم قبول التطهير كما أفصحت به عباراتهم وانعقدت عليه إجماعاتهم كما ستعرف. وقد يلوح من الاستاذ خلاف ذلك كما ستسمع.
وأما ما يقبل التطهير ظاهرا كالفضة والقير إذا تنجسا مائعين فغير داخلين تحت المنع، لأنه يحصل النفع المقصود منه باستعمال ظاهره كما ستسمع بيان ذلك كله. ومن اقتصر على ذكر المائعات فلعله بناه على الغالب مع قصد التمثيل.
وقد وقع التقييد بعدم قبوله التطهير في " المبسوط (1) والغنية (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والدروس (8) واللمعة (9) والروضة (10) وغيرها (11) " وأطلق في " النهاية (12) والسرائر (13) والشرائع (14)
وأما ما يقبل التطهير ظاهرا كالفضة والقير إذا تنجسا مائعين فغير داخلين تحت المنع، لأنه يحصل النفع المقصود منه باستعمال ظاهره كما ستسمع بيان ذلك كله. ومن اقتصر على ذكر المائعات فلعله بناه على الغالب مع قصد التمثيل.
وقد وقع التقييد بعدم قبوله التطهير في " المبسوط (1) والغنية (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والإرشاد (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والدروس (8) واللمعة (9) والروضة (10) وغيرها (11) " وأطلق في " النهاية (12) والسرائر (13) والشرائع (14)