____________________
" المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (1) " فتأمل. ولهذا قال في " نهاية الإحكام (2) ":
ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدوه شراءه في البلد احتمل مساواته التلقي في الشراء لتفرده بالرفق الحاصل منهم، وعدمه لأن النهي إنما ورد على الشراء: قلت:
وهو الظاهر من عبارات القدماء (3).
ولعله لذلك اقتصر جماعة على ذكر أن الخيار للبائع كالشيخ في " المبسوط (4) والخلاف (5) " وابن إدريس في " السرائر (6) " والمحقق في " الشرائع (7) " والمصنف في " الإرشاد (8) " واعتذر عنهم فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (9) " بأن المتلقي غالبا عارف بسعر البلد، وهو اعتذار غير نافع، لأن الغرض ما إذا اشتروا ولم يعلموا لا ما إذا اشترى منهم متلق وكان مغبونا فإن ذلك حكم آخر لسنا بصدده، لكن الكراهية مما يتسامح بها، لكن الإشكال يقوى عند القائل بالتحريم.
ومنها: عدم علمهم بسعر البلد كما في " التحرير (10) " وغيره (11) وهو كثير. وهذا يمكن فهمه من العلة المشار إليها وإن لم يصرح بها (به - خ ل) في الأخبار، فيخرج منه ما إذا خرج بانيا على إخبارهم بحقيقة الحال أو على اشتراط الخيار لهم.
ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدوه شراءه في البلد احتمل مساواته التلقي في الشراء لتفرده بالرفق الحاصل منهم، وعدمه لأن النهي إنما ورد على الشراء: قلت:
وهو الظاهر من عبارات القدماء (3).
ولعله لذلك اقتصر جماعة على ذكر أن الخيار للبائع كالشيخ في " المبسوط (4) والخلاف (5) " وابن إدريس في " السرائر (6) " والمحقق في " الشرائع (7) " والمصنف في " الإرشاد (8) " واعتذر عنهم فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (9) " بأن المتلقي غالبا عارف بسعر البلد، وهو اعتذار غير نافع، لأن الغرض ما إذا اشتروا ولم يعلموا لا ما إذا اشترى منهم متلق وكان مغبونا فإن ذلك حكم آخر لسنا بصدده، لكن الكراهية مما يتسامح بها، لكن الإشكال يقوى عند القائل بالتحريم.
ومنها: عدم علمهم بسعر البلد كما في " التحرير (10) " وغيره (11) وهو كثير. وهذا يمكن فهمه من العلة المشار إليها وإن لم يصرح بها (به - خ ل) في الأخبار، فيخرج منه ما إذا خرج بانيا على إخبارهم بحقيقة الحال أو على اشتراط الخيار لهم.